إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٢٤١ - فى حجية قول اللغوى
الحقيقة و عكسه امارة المجاز و منها فقدان العلاقة بين معنيين مع انحصار ما يمكن الحقيقة فيهما او بين الحقيقة و معنى آخر اذا انحصر الموضوع له فيه و منها الاستثناء مطّردا و منها حسن الاستفهام و منها اصالة عدم النّقل فى اثبات الحقيقة اللّغوية بعد ما ثبت له فى العرف حقيقة و منها صحّة التقسيم و منها اشتداد الحاجة الى المعنى فانّه يستلزم الوضع من واضع اللّغة و منها شهرة اللّفظ بين النّاس فانّها تستلزم وضعه لمعنى غير خفى لا يدركه الّا الخواصّ و منها غلبة الاستعمال و منها التزام التقييد فى المعنى فانّه علامة للمجاز مثل جناح الذلّ و نار الحرب و منها اطلاقه لأحد مسمّييه اذا توقف على تعلّقه بالآخر فانّه طريق للمجاز نحو و مكروا و مكر اللّه و منها امتناع الاشتقاق فانّه علامة للمجاز كالأمر فانّه لمّا كان حقيقة فى القول اشتق منه الامر و المأمور و لمّا لم يكن حقيقة فى الفعل لم يوجد فيه الاشتقاق و منها جمع اللّفظ على صيغة مخالفة لصيغة جمعه لمسمّى آخر هو فيه حقيقة فانّه علامة للمجاز كامور جمع امر للفعل و امتناع اوامر الّذى هو جمعه بمعنى القول الّذى هو حقيقة فيه باتّفاق و وجه دلالته انّه لا يكون متواطيا فيهما فامّا مشترك او حقيقة و مجاز و المجاز اولى و منها انّهم اذا وضعوا اللّفظ لمعنى ثم تركوا استعماله فى بعض موارده ثم استعملوه بعد ذلك فى ذلك الشّيء عرف كونه مجازا عرفيّا كالدّابّة للحمار و منها انّ المعنى الحقيقى اذا كان متعلّقا بالغير فاذا استعمل فيما لا يتعلّق بشيء كان مجاز كالقدرة اذا اريد بها المعنى الحقيقى كانت متعلّقة بالمقدور و اذا اطلقت على المقدور فلم يكن لها متعلّق فيكون مجازا و منها صحّة التصرّف بالتثنية و الجمع فانّها علامة للحقيقة و منها تقوية الكلام بالتّأكيد له فانّ اهل اللّغة لا يقولون المجاز بالتّأكيد و منها الاستصحاب و هو ان يثبت الوضع للمعنى عرفا فيحكم بثبوته لغة ايضا لأنّ الأصل عدم النّقل و هذا يغاير ما سبق بالاعتبار و منها انّهم اذا وجدوا اللّفظ او الاسلوب لا فائدة له سوى ما يعقلون منه قالوا انّه معناه كما فى تعليق الحكم على الوصف او الشّرط او الغاية و هذه الطّرق و إن كان بعضها محلّا للنّظر و التأمّل و قد ضعّفه العلّامة فى النّهاية و غيره لكن لا شبهة فى اعتبار اكثرها قوله و ان كانت الحكمة فى اعتبارها اه الفرق بين الحكمة و العلّة انه لا بد ان يكون الحكم دائرا مدار العلّة وجود او عدما بخلاف الحكم فانّ الحكم و ان كان يجب ان يكون موجودا فى مورد وجودها و لكن لا يكون معدوما فى مورد عدمها قوله و المراد بالظنّ المطلق ما ثبت اعتباره اه قد استدلّ المحقق القمّى ره فى القوانين