الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٨٠ - فى اقسام الاستصحاب الكلى
لا من الاسفل و الاعلى بحيث لو كان بوصف المجموعية دخل فى المتيقن السابق، و عند تطهير الطرف الاسفل مثلا ينهدم اساس المتيقن السابق فتطهير احد طرفى العباء كتخريب احدى جوانب الدار فى المثال المتقدم.
و بالجملة جعل مثال العباء من قبيل القسم الثانى من الاستصحاب الكلى انما هو فيما اذا كان نفس المتيقن السابق مرددا بين الزائل و الباقى لا محاله. نعم لو شك فى ان النجاسة الواقعية فى العباء هل هى الدم او البول كان بعد غسلها مرة واحدة مورد الاستصحاب بقاء نجاستها بناء على اعتبار التعدد فى نجاسته و حينئذ يكون من القسم الثانى من الاستصحاب الكلى.
القسم الثالث- من الاستصحاب الكلى هو ما اذا كان الشك فى بقائه من جهة الشك فى قيام فرد خاص آخر مقام ذلك الخاص الذى كان الكلى فى ضمنه بعدم للقطع بارتفاع ما كان الكلى فى ضمنه و هذا على اقسام ثلاثة:
الاول- ما اذا كان الشك حدوث فرد آخر مقارنا بوجود فرد معلوم حدوثه كما اذا علم بوجود زيد فى الدار و احتمل ايضا بوجود عمر معه ثم مات زيد
الثانى- احتمال حدوث فرد آخر مقارنا لارتفاع الفرد الاول من الكلى.
الثالث- ما اذا شك فى حدوث فرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه الى فرد آخر لانعدام شيء و حدوث شيء آخر كما اذا شك فى تبدل سواد الشديد الى مرتبه الضعيف او بالعكس بعد العلم بزوال مرتبه التى كان السواد واجدا له، او شك فى تبدل كثير الشك الى مرتبه اخرى منه بعد العلم بزوال المرتبة التى كان واجدا لها، فهذه جملة الاقسام الثلاثة المتصورة فى