الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٤ - فى الأدلّة التى اقاموها على الاستصحاب
و الرجاء، اذ كثيرا ما لا يحصل لهم الاطمينان و مع ذلك يمرون على وفق الحالة السابقة.
نعم لا بد فى جميع بناء العقلاء من نية عقلائى بماهية ان عمل العقلائى على الشيء لا يكون بلا موجب و على كل حال لا ينبغى انكار قيام سيرة العقلاء و طريقتهم البناء على المتيقن فى الجملة، و المتيقن فيها هو ما كان الشك فى وجود المقتضى.
و منها: الاجماع و هو و ان نقله من نقله إلّا انه لا يمكن الركون اليه مع كثرة الاقوال.
نعم يمكن ان يقال بتحقق الشهرة او ما يقرب من اجماع على اعتبار خصوص الشك فى الرافع، فان السيد و ان نسب اليه الانكار" لقوله مطلقا" إلّا ان ظاهر تمثيله بالنكاح و الالفاظ التى يشك فى وقوع الطلاق بها هو اعتبار الاستصحاب عند الشك فى الرافع، و ان كان يظهر منه اعتبار ذلك لاجل اطلاق ما دل على حلية النكاح للوطى، لا من اجل الاستصحاب.
و منها: الاخبار التى هى العمدة. منها مضمرة زرارة التى هى كالمصرحة بعد ما كان مضمرها مثل زرارة الذى لا يروى إلّا من الامام (عليه السلام) قال: قلت له الرجل نيام و هو على وضوء أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء قال: يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، فان نامت العين و الاذن فقد وجب الوضوء و قلت و ان حرك فى جنبه شيء و هو لا يعلم. قال (ع) لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بين و إلّا فانه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر.
و الاستدلال بهذه الرواية على اعتبار الاستصحاب فى جميع الابواب