الذخر في علم الأصول
(١)
( (القول فى الاستصحاب))
٢ ص
(٢)
الاول الكلام فى تعريف الاستصحاب
٢ ص
(٣)
الامر الثانى هل البحث فيه من المسائل الأصولية او القواعد الفقهية
٣ ص
(٤)
الامر الثالث فى تقابل قاعده المقتضى و المانع و قاعده اليقين و قاعده الاستصحاب
٩ ص
(٥)
الامر الرابع فى ما يعتبر فى موضوع الاستصحاب
١٢ ص
(٦)
الامر الخامس فى الانقسامات اللاحقة للاستصحاب
١٥ ص
(٧)
فى بيان تفسير المقتضى و المانع
١٩ ص
(٨)
فى الأدلّة التى اقاموها على الاستصحاب
٢٣ ص
(٩)
فى ان المجعولات الشرعية اما تاسيسية او إمضائية
٥٨ ص
(١٠)
فى كلام النّائينيّ
٦١ ص
(١١)
( (تنبيهات))
٦٨ ص
(١٢)
التنبيه الاول ان اليقين فى الاستصحاب ماخوذ على وجه الطريقية
٦٨ ص
(١٣)
التنبيه الثانى لا فرق فى المستصحب بين ان يكون شخصيا او كليا كما لا فرق بين ان يكون الشخصى معينا او مرددا
٧١ ص
(١٤)
فى اقسام الاستصحاب الكلى
٧٣ ص
(١٥)
التنبيه الرابع فى جريان الاستصحاب فى الزمان و الزمانيات
٨٨ ص
(١٦)
التنبيه الخامس لا فرق فى الاستصحاب بين ان يكون الدليل على ثبوت المستصحب العقل او الشرع
٩٦ ص
(١٧)
التنبيه السادس الكلام فى الاستصحاب التعليقى
٩٩ ص
(١٨)
التنبيه السابع فى جريان الاستصحاب عند الشك فى النسخ
١١٣ ص
(١٩)
التنبيه الثامن الكلام فى عدم اعتبار اصل المثبت من الاصول دون الامارات و فيه بيان الامتياز بين الامارات و الاصول
١١٥ ص
(٢٠)
التنبيه التاسع المستصحب مشكوك الارتفاع فى جزء مع القطع بارتفاعه بعده
١٢٧ ص
(٢١)
التنبيه العاشر فى استصحاب صحه الاجراء السابقة فى العبادة
١٤٣ ص
(٢٢)
التنبيه الحادي عشر فى عدم جريان الاستصحاب فى الامور الاعتقادية
١٤٣ ص
(٢٣)
التنبيه الثانى عشر فى ان مورد التمسك بالاستصحاب هو اذا لم يدل على النبوت فى الزمان الثانى و ما اذا او كان لدليل الحكم عموم افرادى و زمانى
١٤٣ ص
(٢٤)
التنبيه الثالث عشر فى استصحاب وجوب الاجزاء عند تعذر بعضها فى المركبات
١٥٦ ص
(٢٥)
التنبيه الرابع عشر فى ان المراد بالشك فى موضوع الاستصحاب و سائر الاصول العملية هو خلاف اليقين الشامل للظن
١٦٣ ص
(٢٦)
خاتمه
١٦٥ ص
(٢٧)
يعتبر فى جريان الاستصحاب امور
١٦٥ ص
(٢٨)
الاول- بقاء الموضوع
١٦٥ ص
(٢٩)
الامر الثانى مما يعتبر فى الاستصحاب هو ان يكون اليقين محفوظا فى حال الشك
١٧٦ ص
(٣٠)
الأمر الثالث مما يعتبر فى الاستصحاب ان يكون المستصحب مشكوك البقاء
١٧٦ ص
(٣١)
فى بيان معنى التخصيص و الورود و الحكومة
١٧٧ ص
(٣٢)
و مما اشتبه حاله من حيث كونه أمارة او اصلا قاعده الفراغ و التجاوز و الكلام فيها فى مقامات الا
١٩٥ ص
(٣٣)
المقام الاول فى قاعده الفراغ و التجاوز مدركها
١٩٥ ص
(٣٤)
المقام الثانى فى تقديم القاعدة على الاستصحاب
١٩٦ ص
(٣٥)
المقام الثالث فى انهما هل هى قاعده واحدة او اثنتان
١٩٧ ص
(٣٦)
المقام الرابع فى اعتبار الدخول فى الغير
٢٠٥ ص
(٣٧)
المقام السادس فى جريان قاعده الفراغ و التجاوز فى الشروط
٢١٠ ص
(٣٨)
فى اقسام الشروط
٢١٦ ص
(٣٩)
فى جريان القاعدة فى الجاهل المقصر
٢٢٣ ص
(٤٠)
فى أصالة الصحة
٢٢٤ ص
(٤١)
تنقيح يعتبر فى اجراء أصالة الصحة امرين
٢٣٥ ص
(٤٢)
تنقيح فى ورود هذا الاصل على الاستصحاب
٢٤١ ص
(٤٣)
تنقيح فى أصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات
٢٤٩ ص
(٤٤)
الكلام فى القرعة
٢٥٠ ص
(٤٥)
الكلام فى تعارض الاستصحاب مع الاصول الثلاثة اعنى البراءة، و الإباحة، و الاحتياط و التخيير
٢٥٤ ص
(٤٦)
الكلام فى التعادل و التراجيح،
٢٧٧ ص
(٤٧)
الفرق بين التعارض و التزاحم
٢٨١ ص
(٤٨)
الخاص و المطلق و المقيد لا بد من احد امور أربعة
٢٨٥ ص
(٤٩)
فى الروايات الواردة عن النبى
٢٨٨ ص
(٥٠)
الفهرست
٣٠٩ ص
(٥١)
«خاتمه»
٣١١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص

الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٣٦ - تنقيح يعتبر فى اجراء أصالة الصحة امرين

فى كثير من العبادات عن المسبب مثل ما يفعله الولى و الأجير بل المتبرع به و كذا عن العاجز كما فى الحج او العبادات المالية مثل الزكاة و الخمس فلو اعتبر فيها العلم لصدورها من الفاعل المباشر لزم انحصار القاعدة لتشريع الاستنابة فيها على المورد النادر لعدم العلم الوجدانى فلا بد من الاكتفاء بالاطمينان الى فعل من قوله حذرا عن اللغوية و مع حصول الاطمينان يكون اعتبار العدالة امرا زائد الا دليل عليه فالملاك حينئذ هو حصول الاطمينان بفعله من كونه عادلا او لم يكن و اما الامر الثانى اعنى احراز عنوان العمل فلا يخلو اما ان يكون من العناوين الخارجية كعنوان الصلاة فانه عنوان خارجى مضيق على العمل فى مقابل ما اذا قام و قعد و قرء لا بعنوان الصلاة كعنوان غسل الثوب لا زاله القدرة الشرعية. و اما ان يكون من العناوين القصدية و هذا الاخير ايضا على اقسام لانه اما ان يكون القصد محققا للموضوع المعنون بذلك العنوان كقصد البيع، و اما ان يكون شرطا لصحة العمل كقصد القربة فى العبادات لان الصلاة الفاقد لقصد القربة صلاة لكنها ليست يصححه بخلاف العقد الفاقد للقصد فانه ليس ببيع، و اما ان يكون شرطا لفراغ ذمة المشتغل كعمل النائب فان قصد فراغ الذمة المنوب عنه يعتبر فى تفريغ ذمته لعمل النائب فيما لم يقصده النائب لم يترتب على عمله التفريغ اذا تحقق ذلك فنقول: اما احراز الاول على العنوان الخارجى فهو كاحراز نفس العمل اما بالوجدان، و اما بحجه شرعيه و هل عبارة عن اخبار الفاعل لقاعدة من ملك فى العقود و الايقاعات و يعتبر الوثوق فى عنوان العبادات كما تقدم فى المعاملات بالمعنى الاعم و هكذا الكلام فى القسم الاول من الثانى حيث ان قصد البيع مثلا قد يحرز بالوجدان و قد يحرز باصل عقلائى مثل أصالة عدم‌