مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٢٣ - مسألة ١ - الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه
(به انگور آب افتاده) و بين العنب السالم عنه بدعوى ترتب الحكم في الأول دون الأخير و كيف كان فمع الشك في الغليان فالحكم هو الطهارة لأصالة عدم الغليان أو أصالة الطهارة مع قطع النظر عنها و اللّه العالم بحقائق أحكامه.
الأمر الخامس في العصير الزبيبي من حيث الطهارة و النجاسة و المعروف عند أكثر القائلين بنجاسة العصير العنبي طهارة العصير الزبيبي بل عن الذخيرة انى لا أعلم قائلا بنجاسته و في الحدائق دعوى نفى الخلاف في طهارته و لكن عن مقاصد العلية جعل الطهارة أصح القولين و هو يكشف عن وجود القائل بنجاسته و عن العلامة الطباطبائي الجزم بنجاسته.
و استدل (قده) بالملازمة بين حرمته و نجاسته بناء على حرمته التي قد عرفت المنع عنها مع المنع عن حرمته أيضا كما سيأتي في الأمر الآتي، و باستصحاب حكمه الثابت له حال كونه عنبا إذ هو في حال العنبيّة كان بحيث لو غلى ينجس و بعد الشك في بقائه على ما كان في حال صيرورته زبيبا اما لأجل الشك في دخل العنبية في ثبوت النّجاسة له على تقدير الغليان أو لأجل الشك في مانعيّة الزبيبية في ذلك يبنى على بقائه على ما كان بالاستصحاب. و هذا الاستدلال كما ترى يصح ممن يحكم بنجاسة ماء العنب عند غليانه و لا يصح ممن يقول بطهارة العصير العنبي عند الغليان كما هو المختار و عليه فلا مسرح عندنا لهذا الأصل أصلا و اما على القول بنجاسة العصير العنبي ففي صحة التمسك بهذا الأصل إشكالات:
منها الإشكال في استصحاب الحكم التعليقي بدعوى ان المعتبر في الاستصحاب هو كون المستصحب موجودا قبل زمان الشك و الحكم التعليقي لا يكون موجودا قبله لعدم تحقق المعلق عليه (ح). واجب عنه بان مرجع استصحاب الحكم التعليقي إلى استصحاب أمر محقق و هو سببية غليانه للنجاسة هكذا في مصباح الفقيه و قال و تمام الكلام في محلّه. و لا يخفى ما فيه لأن سببية الغليان للنجاسة أو ملازمته لها انما يصح استصحابهما على تقدير صحة القول بجعل السببية أو الملازمة لكن القول بجعلها فاسد كما حقق في الأصول بل المجعول الشرعي هو الحكم أعني نجاسة العصير أو حرمته على تقدير غليانه كجعل وجوب الصلاة عند الدلوك أو جعل الملكية عند البيع فمن هذا الجعل ينتزع سببية الغليان للحكم نعم منشأ جعل الحكم عنده هو السببية التكوينية العقلية بينهما الا انها ليست مجعولا شرعيا لكي تكون قابلة