مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٥٠ - مسألة ١٢ - مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و ان كان قبل البرد
تقييده بالمركوز بما في الأذهان بل الظاهر منهما هو تأثر الملاقي لجسد الميت في حال الجفاف فالأولى هو منع التمسك بهما لضعف سندهما لعدم تبين العمل بهما و ان ادعى ذهاب المشهور الى الفتوى بمضمونهما لكنه غير ثابت مع انه لو سلم لزم الأخذ بمضمونهما و هو خصوص تنجس اليد بملاقاتهما مع ميت الإنسان جافا لا مطلق الملاقي اى ملاق كان اللهم الا ان يثبت الحكم فيما عدا اليد بعدم القول بالفصل أو يدعى القطع بعدم خصوصية في اليد و على ذلك فالاحتياط في التجنب عن ملاقي الميت جافا مما لا ينبغي تركه.
الرابعة هل الملاقي لميت الإنسان يتنجس نجاسة عينية تسرى إلى ملاقي ذاك الملاقي أو انه يتنجس بالنجاسة الحكمية بمعنى وجوب التجنب عنه من دون سراية الى ملاقيه احتمالان أقواهما الأول لظاهر الأدلة الآمرة بغسل الملاقي الظاهرة في تنجسه بالنجاسة العينية مثل سائر النجاسات.
[مسألة ١١- يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده]
مسألة ١١- يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
و ذلك لانصراف صدق الميتة عنه كما هو ظاهر في عضو المفلوج ضرورة انه ميت بلا روح مع عدم صدق الميتة عليه و مع الشك في الصدق يرجع الى الاستصحاب و الحكم بنجاسة القطعة المبانة من الحي انما هو من باب قيام الدليل عليها من النصوص الواردة في الحبالة و الصيد و ما يقطع من الاليات. و حكى عن دروس الشهيد التردد في نجاسته لاحتمال صدق الميتة عليه لكنه ضعيف و مع ضعفه لا يصير منشأ للتردد في نجاسته بعد صيرورة احتمال صدقها محققا لموضوع الاستصحاب كما لا يخفى.
[مسألة ١٢- مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و ان كان قبل البرد]
مسألة ١٢- مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و ان كان قبل البرد من غير فرق بين الإنسان و غيره نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده.
لا إشكال في ان مجرد خروج الروح في غير الإنسان يوجب النجاسة و لو كان قبل برده لصدق الميتة عليه من غير نكير كما لا إشكال في نجاسة ميت الإنسان بعد برده و قبل غسله.
و انما الكلام في اختصاص نجاسته بما بعد برده أو انه ينجس بالموت و ان كان وجوب غسل