مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٤٠ - مسألة ١٥ - غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها
في المركن مرتين و الحكم بحصول الطّهر يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على طهر المركن أيضا بعد تمام غسل ما فيه و إخراج من غسالته.
[مسألة ١٣- لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار]
مسألة ١٣- لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر و ان عد تمامه غسلة واحدة و لو كان بمقدار ساعة و لكن مراعاة الاحتياط أولى.
أما طهر المقدار الزائد بعد حصول الطهارة فلأنه ماء طاهر يلاقي محلا طاهرا فلا موجب لتنجسه. و ذلك بعد فرض حصول طهر المحل بمقدار الكافي في طهارته: و لا بد من الالتزام بحصول الطهر بصرف وجوده الصادق على المقدار الكافي منه في الطهر. و اما أولوية مراعاة الاحتياط فلعد ما يجرى على المحل ما لم ينقطع غسلة واحدة لاتصاله و عدم انقطاعه و كون الوحدة الاتصالية مساوقة للوحدة الشخصية فيشمل جميعه من المقدار الكافي و الزائد عليه دليل نجاسة الغسالة.
[مسألة ١٤- غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد]
مسألة ١٤- غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد و ان كان أحوط.
و قد مر البحث عن حكم هذه المسألة في خلال البحث عن الغسالة.
[مسألة ١٥- غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها]
مسألة ١٥- غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها
لقيام الاحتمال في نجاسته الّذي هو الموضوع للحكم برجحان الاحتياط عقلا و حسنه شرعا.