مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٤٢ - مسألة ١١ - الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
[مسألة ١١- الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه]
مسألة ١١- الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير لكن بعده إذا نزل عليه المطر يطهر من غير حاجة الى التعدد.
اما طهارة الإناء النجس بإصابة المطر عليه فلعموم مرسلة الكاهلي أيضا و قد تقدم في المسألة الثانية و اما الإشكال في طهارته به بدون التعفير إذا كان نجسا بولوغ الكلب فلان عموم المرسلة يدل على طهارة كل ما اصابه المطر فيما إذا يحصل طهره بالماء لا مطلقا و لو كان حصول طهره بغير الماء من المطهرات كالاستحالة و الانقلاب و الإسلام و التراب فعموم المرسلة لا يدل على حصول طهر ما يحتاج الى التعفير بغير التراب و لو شك في استفادة ما ذكرناه من العموم المذكور فلا أقل من معارضته بما يدل على الاحتياج الى التعفير بالعموم من وجه فيتساقطان و يكون المرجع بعد تساقطهما هو استصحاب النجاسة و الأقوى عدم سقوط التعفير في غسله بالمطر و عدم حصول طهره به بدونه و لعل منشأ تعبير المصنف (قده) بالإشكال هو احتمال ظهور المرسلة في خصوصية المطر في انه لا يحتاج معه إلى شيء آخر في طهر ما يصيبه و لكن الانصاف سقوط هذا الاحتمال كما ذكرناه و هذا آخر مسائل ماء المطر و له الحمد على انعامه و هدايته.