تأويل الدعائم - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٠٠
أن مثلها فى التأويل مثل باطن الصلاة، فافهموا أيها المؤمنون ما تسمعون من تأويل ما افترضه اللّه عليكم لتقيموا ظاهر ذلك و باطنه، كما تعبدكم به، جعلكم اللّه ممن يقيم ذلك كما افترض عليه و يرعاه حق رعايته، و صلى اللّه على محمد نبيه و على الأئمة من أهل بيته عترته و سلم تسليما.
المجلس التاسع من الجزء الخامس: [فى ذكر صلاة الجمعة]
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه الّذي علا فانحسرت دونه الأبصار، و دنا فشهد نجوى القلوب و الأسرار، و صلى اللّه على محمد نبيه و على الأئمة من ذريته الأخيار، و بعد فإن الّذي يتلو ما تقدم قبل هذا من البيان قول جعفر بن محمد صلى اللّه عليه و سلم أنه قال: لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض غير الطعام كالحلافى و أشباهها.
و عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أنه صلى على حصير.
و عن جعفر بن محمد صلى اللّه عليه و سلم أنه قال: لا بأس بالصلاة على الخمرة.
و عن على بن الحسين صلى اللّه عليه و سلم أنه كان يصلى على مسح شعر.
و عن جعفر بن محمد صلى اللّه عليه و سلم أنه رخص فى الصلاة على ثياب الصوف و إن كل ما يجوز لباسه و الصلاة فيه يجوز السجود عليه، تأويل ذلك أن الخمرة فى اللغة منسوج يعمل من سعف النخل و يزمل بالخيوط و هو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلى أو فويق ذلك قليلا فإذا اتسع عن ذلك حتى يقف عليه المصلى و يسجد عليه و يكفى بدنه كله فهو حصير، و مثل السجود على ما ينبت على الأرض مثل الطاعة للإمام بواسطة فيما بين المطيع و بينه يطيعه لطاعة الإمام إذ هو أمر بطاعته كما يطاع اللّه تعالى بطاعة الرسول و بطاعة ولاة الأمر طاعة للّه و لرسوله إذ كان اللّه قد أمر بطاعة أولى الأمور و الرسول صلى اللّه عليه و سلم جاء بذلك الأمر عنه.
و يتلو ذلك ما جاء عن الصادق صلى اللّه عليه و سلم من نهى المصلى عن السجود على كم الثوب الّذي يصلى فيه و أمر بإبراز اليدين و بسطهما على الأرض أو على ما يصلى عليه فوقها.
و عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أنه نهى أن يسجد المصلى على ثوبه يعنى