موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦٠ - فصل في وقت وجوبها
[فصل في وقت وجوبها]
فصل في وقت وجوبها و هو دخول ليلة العيد [١] جامعاً للشرائط (١).
(١) اختلفت كلمات الأصحاب (قدس سرهم) في مبدأ وقت وجوب الفطرة:
فعن جماعة كثيرين: أنّها تجب بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان جامعاً للشرائط، كما صرّح به المحقّق في الشرائع و المعتبر و العلّامة في جملة من كتبه و الشهيد الثاني في المسالك و نقل عن الشيخ في الجمل و الاقتصاد و اختاره ابن حمزة و ابن إدريس بل نسبه في الحدائق إلى المشهور بين المتأخّرين {١}.
و عن جماعة آخرين: أنّ وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر، و إليه مال السيّد في المدارك {٢}.
و يستدلّ للمشهور بما رواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): في المولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر «قال: ليس عليهم فطرة، و ليس الفطرة إلّا على مَن أدرك الشهر» {٣}.
[١] بل طلوع الفجر من يوم العيد.
______________________________
{١} الشرائع ١: ٢٠٣، المعتبر ٢: ٦١١، القواعد ١: ٣٥٩، التذكرة ٥: ٣٩١، النهاية ٢: ٤٤٠، المسالك ١: ٤٥٢، الجمل و العقود (الرسائل العشر): ٢٠٩، الاقتصاد: ٤٢٩، الوسيلة: ١٣١، السرائر ١: ٤٦٩، الحدائق ١٢: ٢٩٧.
{٢} المدارك ٥: ٣٤٤.
{٣} الوسائل ٩: ٣٥٢/ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ١، الفقيه ٢: ١١٦/ ٥٠٠.