موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٢ - مسألة ٢ يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً
[مسألة ٢: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً]
(٢٧٣٢) مسألة ٢: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً (١) و إن كان يحجر عليه بعد ذلك، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللَّه [١]، بل من سهم الفقراء (٢) أيضاً على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك و الصرف.
[مسألة ٣: الصبي المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن]
(٢٧٣٣) مسألة ٣: الصبي المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن (٣) خصوصاً إذا كان [٢] هو الأب. نعم، لو كان الجدّ مؤمناً و الأب غير مؤمن ففيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء.
(١) لاختصاص حجزه بالتصرّف و لا يعم التملّك فله القبول و القبض، غايته أنّه بعد حصول الملكيّة يكون ممنوعاً من التصرّف إلّا بإذن الولي كما في سائر أمواله. و هذا ممّا لا إشكال فيه.
(٢) أمّا من سهم الفقراء فيما إذا كان السفيه فقيراً فلا ينبغي التأمّل فيه بناءً على ما عرفت من كونه أعمّ من التمليك و الصرف.
و أمّا من سهم سبيل اللَّه فمبني على تفسيره بمطلق العمل القربي، و قد تقدّم النقاش فيه و عرفت أنّ الأظهر اختصاصه بما فيه نفع للدين أو مصلحة نوعية للإسلام أو المسلمين، كبناء المساجد و القناطر و تعبيد الشوارع و إحجاج الحجّاج و ما شاكل ذلك، إذ لو بنى على تلك التوسعة لزم جواز الصرف في تزويج أغنياء المؤمنين أو إطعامهم أو كسوتهم، فإنّه عمل قربي مندوب يتضمّن إدخال السرور في قلب المؤمن، و هو كما ترى.
(٣) كأنّ الوجه فيه تبعيّته لأشرف الأبوين كما في المتولّد بين المسلم و الكافر،
[١] الصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقيراً مشكل جدّاً، بل لا يبعد عدم جوازه.
[٢] الظاهر عدم الإلحاق في غير هذه الصورة.