موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٩ - الرابعة عشرة إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك
مع الضمان [١] (١) لو تلف، و لكن الأفضل صرفها في بلد المال (٢).
[الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك]
(٢٧٦٧) الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك (٣) و إن تلفت عنده بتفريطٍ (٤) أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً.
[الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيال و الوزان على المالك]
(٢٧٦٨) الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيال و الوزان على المالك لا من الزكاة (٥).
(١) على التفصيل المتقدّم من وجود المستحقّ و عدمه و كونه بإذن الفقيه و عدمه.
(٢) لعلّ مستنده صحيحتا الحلبي و الهاشمي المتقدّمتان {١}، حيث تضمّنتا تقسيم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي كالحضري، و كذلك الأعرابي، المحمول على الاستحباب كما سبق.
(٣) إذ بعد ثبوت الولاية للفقيه و قبضه بهذا العنوان فقبض الولي كقبض المولّى عليه، كما أنّ قبض الوكيل كقبض الموكّل، و لا ضمان بعد قبض المستحقّ كما هو واضح.
(٤) أي من غير الفقيه لا منه، و إلّا لسقط عن العدالة فتسقط عنه الولاية.
(٥) لعلّ الوجه فيه ظاهر، فإنّ الواجب على المالك دفع كمّيّة خاصّة من العشر أو نصفه، و مع احتساب الأُجرة من الزكاة يكون المدفوع إلى المستحقّ أقلّ، و لا ينتقض بما عن المبسوط من كون المدفوع أكثر لو كان من المالك {٢}، إذ
[١] على تفصيلٍ تقدّم.
______________________________
{١} في ص ٢٣٤.
{٢} المبسوط ١: ٢٥٦.