موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٦ - مسألة ٥ المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب
هي تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث مثقال نصف حقّة و نصف وقيّة و أحد و ثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمّصتين، و بحسب حقّة الإسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالًا حقّتان و ثلاثة أرباع الوقيّة و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المنّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا نصف مَنّ إلّا خمسة و عشرون مثقالًا و ثلاثة أرباع المثقال.
(٢٨٦٠) مسألة ٥: المدار قيمة وقت الإخراج (١) لا وقت الوجوب، و المعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه.
(١) لانصراف الأمر بأداء القيمة إلى قيمة وقت الإخراج كبلدة لا وقت الوجوب أو بلد آخر، و عليه تنزّل النصوص.
و تؤيّده رواية المروزي: «... و الصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم» {١}.
و المشهور أنّه لا تقدير للقيمة، بل العبرة بالقيمة الواقعيّة التي تختلف باختلاف الأزمان و الأمكن، و أنّ التقدير إنّما ورد بحسب الكيل و الوزن و لم يرد بلحاظ القيمة.
و لكن الشرائع حكى عن قوم تقديره بدرهم، و عن آخرين بثلثي درهم {٢}.
أمّا الأخير فلم يعرف له قائل، بل قيل: و لا مستند. و لكن يمكن و اللَّه
{١} الوسائل ٩: ٣٤٧/ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٧.
{٢} الشرائع ١: ٢٠٣.