موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨ - مسألة ٣ دار السكنىو الخادمو فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
بل و لو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها، و كذا الثياب و الألبسة الصيفيّة و الشتويّة السفريّة و الحضريّة لو كانت للتجمّل، و أثاث البيت من الفروش و الظروف و سائر ما يحتاج إليه، فلا يجب بيعها في المئونة، بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها. و كذا يجوز أخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الركوب و الكتب العلميّة و نحوها مع الحاجة إليها. نعم، لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المئونة.
ذلك ممّا تتوقّف عليه الحضارة و الحياة الاجتماعية، فإنّ ذلك كلّه يعدّ من المؤن المحكومة بالاستثناء، فلا يلزم بيعها تورّعاً عن أخذ الزكاة، بل يجوز الأخذ لشرائها لو كان فاقداً لبعضها مع فرض الحاجة، لعين ما ذكر.
و هذا ممّا لا غبار عليه و لا إشكال، كما لا خلاف فيه من أحد، و تشهد له جملة من النصوص، كموثّقة سماعة و مصحّح ابن أُذينة المصرّح فيهما بجواز دفع الزكاة لمن له دار و خادم المؤيّدتين برواية ابن عبد العزيز المتقدّمة {١} و نحوها غيرها.
ثمّ إنّه (قدس سره) تعرّض في هذه المسألة لفرعين:
أحدهما: ما أشار إليه بقوله (قدس سره) بل إذا كانت ... إلخ.
{١} الوسائل ٩: ٢٣٥ و ٢٣٦/ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ١، ٢، ٣.