موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥١ - فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
[فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقاً أنّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر (١) و أنّه يستقرّ الوجوب بذلك و إن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني، و في الغلّات التسمية (٢)، و أنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق، و في الثاني هو الخرص و الصرم في النخل و الكرم، و التصفية في الحنطة و الشعير.
و هل الوجوب بعد تحقّقه فوري أو لا؟ أقوال (٣)، ثالثها: أنّ وجوب الإخراج و لو بالعزل فوري، و أمّا الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير، و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ و إمكان الإخراج إلّا لغرض (١) تقدّم ذلك في الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاة في فصل زكاة الأنعام، و في الشرط الثالث من شرائطه في زكاة النقدين.
(٢) تقدّم ذلك في المسألة الاولى من فصل زكاة الغلّات، و في المسألة السادسة منه.
(٣) فالمنسوب إلى الشيخ المفيد و غيره: أنّه فوري {١}، بل نسبه في الحدائق إلى المشهور {٢}.
{١} المقنعة: ٢٣٩.
{٢} الحدائق ١٢: ٢٣٢.