موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٠ - مسألة ٩ الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم
[مسألة ٩: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم]
(٢٨٤٤) مسألة ٩: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم، بل يجب، إلّا إذا وكّلهم أن يخرجوا من ماله [١] الذي تركه عندهم، أو أذن لهم في التبرّع عنه.
[مسألة ١٠: المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً]
(٢٨٤٥) مسألة ١٠: المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً و كانا موسرين (١)، و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصّة الآخر، و مع إعسارهما تسقط عنهما، و إن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن كان الآخر موسراً، لكن الأحوط إخراج حصّته، و إن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً، و لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً.
(١) قد يكون المملوك المشترك بين مالكين عيالًا لهما، و أُخرى لأحدهما، و ثالثة لا لهذا و لا لذاك.
أمّا في الأخير فلا تجب الفطرة على أيّ منهما، لعدم العيلولة، و لا عبرة بمجرّد الملكيّة كما تقدّم.
نعم، الأحوط ذلك، لاحتمال الاكتفاء بها، و حينئذٍ فإن كان عيالًا لثالث وجبت عليه، و إلّا فلا تجب على أحد أبداً: لا نفسه، لفقد الحرّيّة، و لا غيره لفقد العيلولة.
و أمّا إذا كان عيالًا لأحدهما دون الآخر وجبت على المعيل إن كان موسراً، و إلّا سقطت عنه و عن الآخر و إن كان موسراً، لعسر المعيل و عدم عيلولة الموسر، و إن كان الأحوط له الإخراج، لاحتمال كفاية الملكيّة كما تقدّم.
[١] هذا فيما إذا كان واثقاً بأنّهم يؤدّون عنه.