موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٨ - العشرون يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبةو المندوبة
[العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة]
(٢٧٧٣) العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة (١).
إذن فالظاهر عدم الوجوب حتّى على الفقيه و وليّ الأمر فضلًا عن غيره.
نعم، لا شبهة في الاستحباب، لاتّفاق الفتوى بل دعوى الإجماع عليه.
(١) لورود النهي عنه في صحيحة منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): «إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يستردّها إلّا في ميراث» {١}.
و نحوها صحيحته الأُخرى عنه (عليه السلام) قال: إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك و لم تشترها إلّا أن تورث» {٢}.
و لا يبعد كونهما رواية واحدة، لاتّحاد الراوي و من يُروى عنه و المرويّ عنه و المضمون و إن اختلف السند و التعبير.
و كيفما كان، فحيث إنّ الموضوع فيهما هو عنوان الصدقة لا خصوص الزكاة، و ظاهر النهي هو التحريم بل الوضعي منه، لقوله: «لم ترجع» فضلًا عن التكليفي، و لا قائل به بنطاق عام و لا ينبغي به الالتزام، إذ لو كان لبان و كان من الواضحات، لكثرة الصدقات. فلا جرم يحمل النهي على الكراهة.
نعم، لا كراهة في الإرث كما تضمّنته الصحيحة، لكونه مسبّباً قهريّاً خارجاً عن الاختيار كما هو واضح. و يعتضد أصل الحكم بما ورد من أنّ ما كان للَّه فلا رجعة فيه، فلاحظ.
{١} الوسائل ١٩: ٢٠٧/ كتاب الوقوف و الصدقات ب ١٢ ح ١.
{٢} الوسائل ١٩: ٢٠٨/ كتاب الوقوف و الصدقات ب ١٢ ح ٥.