موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٢ - الأُولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
[فصل في بقيّة أحكام الزّكاة]
فصل في بقيّة أحكام الزّكاة و فيه مسائل:
[الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة]
(٢٧٥٤) الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط (١) في زمن الغيبة لا سيّما إذا طلبها، لأنّه أعرف بمواقعها، لكن الأقوى عدم وجوبه، فيجوز للمالك مباشرةً أو بالاستنابة و التوكيل تفريقها على الفقراء و صرفها في مصارفها.
(١) نسب إلى المفيد و الحلبي وجوب نقل الزكاة إلى الإمام (عليه السلام) مع حضوره و إلى الفقيه الجامع للشرائط لدى غيبته {١}. و لكنّه لم ينهض عليه أيّ دليل يمكن التعويل عليه، بل يظهر من بعض الأخبار جواز الاستقلال و مباشرة المالك بنفسه كما ستعرف.
و الاستدلال لذلك بقوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها {٢} بتقريب أنّ وجوب الأخذ عليه (صلّى اللَّه عليه و آله) يستلزم وجوب الدفع إليه، لما بينهما من الملازمة، ثمّ من بعده ممّن يقوم مقامه من الأئمّة المعصومين، ثمّ العلماء العاملين الجامعين لشرائط الفتوى.
مدفوعٌ أوّلًا: بأنّ الأمر بالأخذ بقرينة ما بعده مقدّمة للتطهير و لا موضوعيّة له بحيث لا تبرأ الذمّة بدونه، فإذا كانت الطهارة حاصلة لتصدِّي المالك للدفع
{١} نسبه صاحب المدارك ٥: ٢٥٩، و هو في المقنعة: ٢٥٢، الكافي في الفقه: ١٧٢.
{٢} التوبة ٩: ١٠٣.