موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣ - مسألة ١٣ لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً
(قدس سره) في كتاب العدّة {١}، فإنّه اجتهادٌ منه لم يبتن على أساس صحيح، سيّما بعد ما عثرنا على روايته عن الضعاف كما نبّهنا عليه في المعجم {٢}، بل لم يعمل حتّى هو (قدس سره) باجتهاده، فقد ناقش (قدس سره) أنّ مرسِلها ابن أبي عمير. هذا أوّلًا.
و ثانياً: مع الغضّ عن ذلك و تسليم الكبرى فهي غير منطبقة على المقام، إذ المرسِل هو الحسين بن عثمان لا ابن أبي عمير، فعلى تقدير التسليم فغايته أنّ ما يرسله ابن أبي عمير بنفسه و بلا واسطة في حكم المسنَد، لا ما يرويه عن ثقة و ذلك الثقة يرسِله عن مجهول كما في المقام، فإنّ مثل ذلك يعدّ من مراسيل ذلك الثقة لا من مراسيل ابن أبي عمير كما لا يخفى.
و أمّا الروايتان فهما أجنبيّتان عن المقام، فإنّ المراد بغير الأهل هو المخالف، بقرينة توصيف الدافع في الصدر بالعارف، و قد فرض أنّه فحص عن أهل المعرفة فلم يجد، فدفع بعد اليأس إلى من يعلم بأنّه ليس بأهل، ثمّ يتبيّن له سوء صنعه، فانكشف خطأه لا خطأ الطريق الذي اعتمد عليه كما هو محلّ الكلام. فهذه الرواية إن تمّت فهي من أدلّة جواز الدفع إلى المستضعفين بعد فقد المؤمنين الذي هو محلّ الكلام بين الأعلام، و سنتكلّم فيه إن شاء تعالى.
و المتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ المسألة عارية عن النصّ الصالح للاعتماد عليه، فلا بدّ إذن من الجري على مقتضى القواعد الأوّلية حسبما عرفت.
ثمّ إنّه لا فرق في جميع ما ذكرناه بين أن يكون الشرط المعتبر تحقّقه في مصرف الزكاة الذي اعتقد وجوده ثمّ انكشف خلافه هو الفقر أم غيره من سائر الشرائط كالإسلام و الإيمان و العدالة على القول بها و عدم كونه واجب النفقة و غير ذلك، فلو اعتقد إسلام الفقير ثمّ انكشف كفره أو إيمانه أو عدم كونه ممّن
{١} العدّة ١: ١٥٤.
{٢} معجم رجال الحديث ١٥: ٢٩٧.