موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٠ - الثانية إذا علم بتعلّق الزكاة بمالهو شكّ في أنّه أخرجها أم لا
الماضية، فإنّ الظاهر جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت (١)، أو بعد تجاوز المحل [١]. هذا، و لو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبي في موردٍ يستحبّ إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب، لأنّه دليل شرعي. و المفروض أنّ المناط فيه شكّه و يقينه، لأنّه المكلّف، لا شكّ الصبي و يقينه، و بعبارة اخرى: ليس نائباً عنه [٢].
(١) فإنّ هذه القاعدة المعبّر عنها بقاعدة الحيلولة و إن كان موردها الصلاة إلّا أنّ الفهم العرفي يقضي بعدم خصوصيّة للمورد و انسحابها في كافّة المؤقّتات.
بل لا يبعد دعوى اندراجها في قاعدة التجاوز و كونها هي بعينها كما ذكرناه في محلّه {١} و هي بمقتضى عموم دليلها تعمّ الصلاة و غيرها.
و لكن الظاهر عدم جريان شيء من القاعدتين في المقام:
أمّا الحيلولة: فلاختصاصها بالمؤقّت، و ليست الزكاة منه، إذ ليس لأدائها وقت معيّن بحيث يكون الدفع بعد ذلك الوقت قضاءً و إيقاعاً للواجب في خارج الوقت كما هو شأن المؤقّتات، و مجرّد الفوريّة أو عدم جواز التهاون لا يستوجب التوقيت كما لا يخفى.
و أمّا التجاوز فقد ذكرنا في محلّه {٢}: أنّه قد يسند إلى الشيء حقيقةً، كما لو شكّ في صحّة شيء بعد العلم بوجوده على ما هو المقرّر في موارد قاعدة الفراغ،
[١] لا مجال لجريان شيء من القاعدتين. نعم، إذا لم يبق شيء من النصاب عنده فالظاهر عدم الضمان، للأصل.
[٢] بل و لو كان نائباً عنه.
______________________________
{١} مصباح الأُصول ٣: ٢٦٨ و ما يليها.
{٢} مصباح الأُصول ٣: ٢٧٦ و ما يليها.