موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٦ - مسألة ٣١ إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره
[مسألة ٣١: إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره]
(٢٧٢٩) مسألة ٣١: إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره (١)، فإن سها فأعطى فقيراً آخر أجزأ (٢).
و منه يظهر الحال في الفرض الثاني، فإنّه و إن امتاز بالجهالة حتّى في متن الواقع من دون التعيين، لفرض تحقّق العنوانين معاً، ككونه فقيراً و غارماً مثلًا فلا يقع لأحدهما دون الآخر ما لم يعيّن، إلّا أنّك عرفت أنّه لا يعتبر في الزكاة تعيين الصرف، و إنّما المعتبر مجرّد الإيصال إلى المصرف لا قصد عنوانه، و قد تحقّق في كلتا الصورتين.
أجل، يشكل الأمر بناءً على القول بوجوب البسط، فلو تردّد زيد بين الفقير و الغارم أو كان متّصفاً بهما معاً، فلا بدّ من التعيين في الفرض الثاني ليوزع الباقي على المصارف السبعة الأخر، و أما في الفرض الأوّل فلا يجزى الدفع إليه في إحراز البسط كما لا يخفى.
(١) أمّا في الأوّل كما لو كان الفقير من أرحامه فواضح، و كذا في الثاني، لكفاية الرجحان في طبيعي الفعل المنذور و إن لم تكن الخصوصيّة المكتنفة راجحة، كما لو نذر إكرام زيد العالم، أو الصلاة في مسجد خاصّ، أو الصيام في يوم معيّن، لثبوت الرجحان في طبيعي هذه الأُمور و إن لم تكن لزيد أو للمسجد الخاصّ أو اليوم المعيّن مزيّة على غيره من أفراد هذا الطبيعي. إذن فيكفي ثبوت الرجحان في إعطاء الزكاة للفقير و إن لم يكن رجحان لزيد بخصوصه.
(٢) فلا إعادة عليه و لا كفّارة.
أمّا الأوّل فلتحقّق الامتثال بعد وضوح أنّ الأمر النذري المتعلّق ببعض أفراد الواجب لا يستوجب تضييقاً فيه و لا تقييداً في متعلّق الأمر الأوّل، بل غايته أن يكون من قبيل الواجب في واجب، فلو تركهما عامداً عوقب عليهما، و لو خالف النذر عوقب عليه فقط مع صحّة أصل العمل.