موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٢ - فصل في جنسهاو قدرها
ففي صحيحة عبد اللَّه بن ميمون ذكر القمر و الزبيب و الشعير و لم تذكر الحنطة {١}، و نحوها صحيحة معاوية بن وهب {٢}.
و في صحيحة صفوان ذكر الحنطة و التمر و الزبيب و لم يذكر الشعير {٣}.
و في صحيحة معاوية بن عمّار اقتصر على الأقط لأصحاب الإبل و البقر و الغنم {٤}.
هذا، و قد ذكر في الحدائق و تبعه صاحب الجواهر أنّ في صحيحة عبد اللَّه بن سنان: «صاع من حنطة أو صاع من شعير» {٥}.
و الظاهر أنّ هذا سهو منهما، فإنّ الرواية بهذه الصورة غير موجودة، بل هي في الاستبصار هكذا: «نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير» {٦} و في التهذيب هكذا: «نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر» {٧}، و صاحب الوسائل نقلها بالمعنى، حيث قال في ذيل رواية الحلبي ما لفظه: و عنه، عن حمّاد، عن عبد اللَّه بن المغيرة، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) نحوه، و زاد: «أو صاع من شعير» {٨}.
و الحاصل: أنّ صحيحة عبد اللَّه بن سنان بتلك الصورة مقتصراً عليهما لا وجود لها نهائيّاً، بل الموجود منها ما أثبتناه حسبما عرفت.
{١} الوسائل ٩: ٣٣٠/ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١١.
{٢} الوسائل ٩: ٣٣٥/ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٨.
{٣} الوسائل ٩: ٣٢٧/ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١.
{٤} الوسائل ٩: ٣٣٣/ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٢.
{٥} الحدائق ١٢: ٢٨٢، الجواهر ١٥: ٥١٧.
{٦} الاستبصار ٢: ٤٧/ ١٥٥.
{٧} التهذيب ٤: ٨١/ ٢٣٤.
{٨} الوسائل ٩: ٣٣٦/ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٢.