موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤ - مسألة ٩ لو شكّ في أنّ ما بيده كافٍ لمئونة سنته أم لا
[مسألة ٩: لو شكّ في أنّ ما بيده كافٍ لمئونة سنته أم لا]
(٢٧٠٧) مسألة ٩: لو شكّ في أنّ ما بيده كافٍ لمئونة سنته أم لا (١)، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ، و مع سبق العدم و حدوث ما يشكّ في كفايته يجوز، عملًا بالأصل في الصورتين.
[مسألة ١٠: المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به]
(٢٧٠٨) مسألة ١٠: المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به، و إن جهل الأمران (٢) فمع سبق فقره يعطى من غير يمين، و مع سبق الغني أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء، إلّا مع الظنّ بالصدق [١]، خصوصاً في الصورة الأُولى.
أولى كما لا يخفى.
إذن لا ينبغي التأمّل في عدم جواز دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء، لعدم انطباق العنوان.
نعم، لا مانع من الدفع إليه من سهم سبيل اللَّه مع فرض رجحان العلم شرعاً، فانّ موضوعه كلّ قربة كما سيجيء إن شاء اللَّه، و بثّ العلم و نشره و تعليمه و تعلّمه من أظهر مصاديقها و أبرز أفراد الخير و المعروف كما هو ظاهر.
(١) تقدّم أنّ من يملك مئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة، و من لا يملك يجوز. فإن أحرز ذلك وجوداً أو عدماً فلا كلام، و أمّا لو شكّ في ذلك: فإن كانت الحالة السابقة وجود ما به الكفاية لا يجوز، و إن كانت العدم يجوز، عملًا بالاستصحاب في كلتا الصورتين كما هو ظاهر.
(٢) فصّل (قدس سره) حينئذٍ بين سبق الفقر فيعطى و بين سبق الغني أو الجهل بالحالة السابقة فلا يعطي إلّا مع الظنّ بالصدق.
[١] الأقوى جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتّى مع عدم الظنّ بالصدق، و أمّا مع العلم بسبق الغنى فجواز الاكتفاء بالظنّ لا يخلو من إشكال بل منع.