موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٥ - مسألة ٨ لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول
نعم، لو أعطاه بعض النصاب أمانةً بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير، فله الاحتساب (١) حينئذٍ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.
[مسألة ٨: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول]
(٢٧٨١) مسألة ٨: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول يجوز الاحتساب [١] (٢) عليه، لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين، و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا.
لو أقرض النصاب و حال عليه الحول كانت الزكاة على المقترض دون المقرض.
و نُسب خلافه إلى الشيخ في المقام {١}، إمّا لبنائه على أنّ القرض يملك بالتصرّف لا بالقبض فلم ينثلم النصاب على تقدير بقاء العين عند الفقير، أو لبنائه على ثبوت الزكاة في الدين كالعين. و كلاهما في غير محلّه كما تقدّم محلّه {٢}.
(١) ضرورة أنّ الإعطاء بعنوان الأمانة بمثابة الإيداع في صندوق للصيانة في عدم الخروج عن الملك بذلك، و من الضروري أنّ العبرة في الوجوب بالبقاء في ملكه بحيث له السحب متى شاء لا بالبقاء عنده و تحت يده مباشرةً.
و عليه، ففي المقام إذا كانت العين باقية عند الفقير إلى نهاية الحول ساغ الاحتساب بعد فرض بقاء الفقير على صفة الاستحقاق، لعدم المانع عنه بوجه. و بذلك يتّضح الفرق بين الإيداع و بين الإقراض المتقدّم آنفا.
(٢) على المشهور، خلافاً لابن إدريس فمنع عن الاحتساب، لصيرورته
[١] في جواز احتسابه عليه من باب الفقر إشكال.
______________________________
{١} المدارك ٥: ٢٩٦.
{٢} شرح العروة ٢٣: ٩٢.