موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٣ - مسألة ٢٠ لو ادّعى أنّه مديون
[مسألة ٢٠: لو ادّعى أنّه مديون:]
(٢٧١٨) مسألة ٢٠: لو ادّعى أنّه مديون: فإن أقام بيّنة قبل قوله، و إلّا فالأحوط عدم تصديقه و إن صدّقه الغريم (١) فضلًا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.
[مسألة ٢١: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه]
(٢٧١٩) مسألة ٢١: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه (٢).
[مسألة ٢٢: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة]
(٢٧٢٠) مسألة ٢٢: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة (٣)، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يُعطَ من هذا السهم، و في العكس بالعكس.
لاستبانة عدم وقوع الزكاة المدفوعة في محلّها، و إن كانت تالفة فكذلك مع علم الآخذ بالحال دون جهله، لكونه حينئذٍ مغروراً من قبل الدافع، و المغرور يرجع إلى من غرّه.
(١) تقدّم الكلام حول ذلك في العبد المكاتب {١}، و ملخّصه: أنّ الدعوى المزبورة و إن كانت إقراراً بالدين و لأجله ينفذ و للغريم أخذه به، و لكنّه حجّة عليه لا على غيره، فلا يثبت بهذه الدعوى حكم آخر و منه أخذ الزكاة، بل هي كسائر الدعاوي تحتاج إلى ثبوت شرعي ببيّنة و نحوها، و من المعلوم أنّ تصديق الغريم لا ينفع، لجواز التواطؤ بينهما على نهبها.
(٢) لعدم صرفه فيما أُعدّ له فيسترجع لا محالة، و قد تقدّم في المكاتب ما عن الشيخ من عدم الاسترجاع و عرفت وجهه و ضعفه، فلاحظ {٢}.
(٣) فالعبرة في صدق أحد العنوانين بحال الصرف لا حال الاستدانة، لظهور
{١} في ص ٨١ ٨٢.
{٢} في ص ٨٠.