موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٢ - مسألة ٤ إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما
إلى الفقير، و الأحوط تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم، و في الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه، و إبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير، و في الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه، لأنّ يده حينئذٍ يد الفقير المولّى عليه.
[مسألة ٤: إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما]
(٢٧٨٥) مسألة ٤: إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة (١) مالهما يكون هو المتولّي للنيّة (٢).
[مسألة ٥: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه]
(٢٧٨٦) مسألة ٥: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه (٣).
حينئذٍ لحكومته، بل كان كسائر الوكلاء.
و أمّا إذا كان بعنوان ولايته العامّة على الفقراء فلأجل أنّ يد الولي يد المولّى عليه فكان الدفع إليه دفعاً إليه حقيقةً، و معه لا إشكال في كفاية نيّة المالك حين الدفع إلى الولي.
(١) أي زكاة مال التجارة المحكومة بالاستحباب في مالهما على المشهور، و أمّا الزكاة الواجبة فهي ساقطة عنهما كما تقدّم في محلّه {١}.
(٢) إذ الخطاب الاستحبابي متوجّه إلى الولي فلا جرم يكون هو المتولّي للنيّة بعد وضوح قصور المجنون و الصبي في نيّته كسائر أفعاله فلا عبرة بها.
(٣) إذ الحاكم بمقتضى ولايته على الممتنع يتصدّى للأداء على النهج الصحيح الذي كان مطلوباً من الممتنع، و حيث إنّه يتوقّف على النيّة فلا جرم يكون الحاكم هو المتصدّي لها عنه.
{١} راجع شرح العروة ٢٣: ٥ ١٩.