موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٣ - الثالثة يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب (١) و تفضيلهم على الأجانب، و أهل الفقه و العقل على غيرهم (٢)، قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلهم به، فكيف أُعطيهم؟ «قال: أعطهم على الهجرة في الدين و الفقه و العقل» {١}.
فالدلالة واضحة، كما أنّ الرواية حسنة بابن عجلان، حيث مدحه الكشّي {٢} و إن لم يوثّق، و أمّا الراوي عنه فهو و إن تردّد اسمه بين «عيينة» و «عتيبة» و «عتبة» حسب اختلاف النسخ، إلّا أنّه أيّاً من كان فهو رجل واحد وثّقه النجاشي {٣}.
نعم، هي ضعيفة في سائر الطرق، لكنّها حسنة في طريق الشيخ حسبما عرفت.
(١) ففي معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم و أُفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة، أ فأُعطيهم منها؟ «قال: مستحقّون لها؟» قلت: نعم «قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم» الحديث {٤}.
و قد تقدّم البحث حول السند {٥} و عرفت أنّ الراوي عن إسحاق هو عبد الملك ابن عتبة لا عبد اللَّه بن عتبة، و هو ثقة.
(٢) لمعتبرة عبد اللَّه بن عجلان المتقدّمة.
{١} الوسائل ٩: ٢٦٢/ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٥ ح ٢، الكافي ٣: ٥٤٩/ ١، الفقيه ٢: ١٨/ ٥٩، التهذيب ٤: ١٠١/ ٢٨٥.
{٢} رجال الكشي: ٢٤٤/ ٤٤٣ و ٤٤٤.
{٣} رجال النجاشي: ٣٠٢/ ٨٢٥.
{٤} الوسائل ٩: ٢٤٥/ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ٢.
{٥} لاحظ ص ١٥٧ ١٥٨.