موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في أصناف المستحقّين للزّكاة
١ ص
(٢)
الأوّلو الثاني الفقيرو المسكين
١ ص
(٣)
مسألة 1 لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته
٢١ ص
(٤)
مسألة 3 دار السكنىو الخادمو فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
٢٧ ص
(٥)
مسألة 4 إذا كان يقدر على التكسّبو لكن ينافي شأنه
٣٠ ص
(٦)
مسألة 5 إذا كان صاحب حرفة أو صنعةو لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات
٣١ ص
(٧)
مسألة 7 من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع
٣٢ ص
(٨)
مسألة 8 لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه
٣٣ ص
(٩)
مسألة 9 لو شكّ في أنّ ما بيده كافٍ لمئونة سنته أم لا
٣٤ ص
(١٠)
مسألة 11 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة
٣٧ ص
(١١)
مسألة 12 لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة
٤٣ ص
(١٢)
مسألة 13 لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً
٤٧ ص
(١٣)
مسألة 14 لو دفع الزكاة إلى غني جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمّداً
٥٤ ص
(١٤)
الثالث العاملون عليها وهم المنصوبون من قبل الإمام(عليه السلام)أو نائبه
٥٨ ص
(١٥)
الرابع المؤلّفة قلوبهم من الكفّار
٦٦ ص
(١٦)
الخامس الرّقاب، وهم ثلاثة أصناف
٧١ ص
(١٧)
الأوّل المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة
٧٨ ص
(١٨)
الثاني العبد تحت الشدّة
٨٣ ص
(١٩)
الثالث مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ
٨٤ ص
(٢٠)
السادس الغارمون
٨٥ ص
(٢١)
مسألة 16 لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال
١٠٠ ص
(٢٢)
مسألة 17 إذا كان دينه مؤجّلاً فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله
١٠١ ص
(٢٣)
مسألة 18 لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج
١٠٢ ص
(٢٤)
مسألة 20 لو ادّعى أنّه مديون
١٠٣ ص
(٢٥)
مسألة 23 إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالاًو تمكّن بعد حين
١٠٤ ص
(٢٦)
مسألة 24 لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة
١٠٥ ص
(٢٧)
مسألة 25 لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها
١٠٧ ص
(٢٨)
مسألة 28 لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك
١٠٩ ص
(٢٩)
السابع سبيل اللََّه
١١١ ص
(٣٠)
الثامن ابن السبيل
١١٦ ص
(٣١)
مسألة 30 إذا علم استحقاق شخص للزكاةو لكن لم يعلم من أيّ الأصناف
١٢٥ ص
(٣٢)
مسألة 31 إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره
١٢٦ ص
(٣٣)
مسألة 32 إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه
١٣١ ص
(٣٤)
فصل في أوصاف المستحقّين
١٣٣ ص
(٣٥)
الأوّل الإيمان
١٣٣ ص
(٣٦)
مسألة 1 تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين
١٣٦ ص
(٣٧)
مسألة 2 يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً
١٤٢ ص
(٣٨)
مسألة 4 لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين
١٤٣ ص
(٣٩)
مسألة 5 لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها
١٤٥ ص
(٤٠)
مسألة 6 النيّة في دفع الزكاة للطفلو المجنون عند الدفع إلى الولي
١٤٦ ص
(٤١)
مسألة 8 لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوى عدم الإجزاء
١٤٩ ص
(٤٢)
الثاني أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانةً على الإثمو إغراءً بالقبيح
١٥١ ص
(٤٣)
مسألة 9 الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدلو الأفضل فالأفضلو الأحوج فالأحوج
١٥٦ ص
(٤٤)
الثالث أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي
١٥٧ ص
(٤٥)
مسألة 10 الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء
١٦٢ ص
(٤٦)
مسألة 12 يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها
١٦٧ ص
(٤٧)
مسألة 13 يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز
١٦٩ ص
(٤٨)
مسألة 15 إذا عال بأحدٍ تبرّعاً جاز له دفع زكاته له فضلاً عن غيره
١٧٠ ص
(٤٩)
مسألة 16 يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهمو فقرهمو عدم كونهم
١٧١ ص
(٥٠)
مسألة 17 يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج
١٧٢ ص
(٥١)
مسألة 18 يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء
١٧٣ ص
(٥٢)
مسألة 19 لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه
١٧٥ ص
(٥٣)
مسألة 20 يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير
١٧٧ ص
(٥٤)
الرابع أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره
١٧٩ ص
(٥٥)
مسألة 21 المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه
١٨٧ ص
(٥٦)
مسألة 22 يثبت كونه هاشمياً بالبيّنةو الشياع
١٩٧ ص
(٥٧)
مسألة 23 يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا
٢٠٠ ص
(٥٨)
فصل في بقيّة أحكام الزّكاة
٢٠٢ ص
(٥٩)
الأُولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
٢٠٢ ص
(٦٠)
الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية
٢٠٨ ص
(٦١)
الثالثة يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
٢١٢ ص
(٦٢)
الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به
٢١٤ ص
(٦٣)
الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي
٢١٥ ص
(٦٤)
السادسة يجوز عزل الزكاةو تعيينها في مال مخصوص
٢١٧ ص
(٦٥)
السابعة إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير
٢٢١ ص
(٦٦)
الثامنة تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
٢٢٢ ص
(٦٧)
التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء
٢٢٤ ص
(٦٨)
الحادية عشرة الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر
٢٣٢ ص
(٦٩)
الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالاً له من بلد الزكاة إلى بلدٍ آخر
٢٣٨ ص
(٧٠)
الرابعة عشرة إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك
٢٣٩ ص
(٧١)
السادسة عشرة إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد
٢٤٠ ص
(٧٢)
الثامنة عشرة أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة
٢٤٢ ص
(٧٣)
التاسعة عشرة يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك
٢٤٦ ص
(٧٤)
العشرون يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبةو المندوبة
٢٤٨ ص
(٧٥)
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
٢٥١ ص
(٧٦)
مسألة 1 الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفي
٢٥٦ ص
(٧٧)
مسألة 2 يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ
٢٥٧ ص
(٧٨)
مسألة 3 لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف
٢٥٨ ص
(٧٩)
مسألة 6 لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة
٢٦٣ ص
(٨٠)
مسألة 7 لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب
٢٦٤ ص
(٨١)
مسألة 8 لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول
٢٦٥ ص
(٨٢)
فصل في أنّ الزكاة من العبادات
٢٦٩ ص
(٨٣)
مسألة 1 لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة
٢٧٦ ص
(٨٤)
مسألة 2 إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة
٢٨١ ص
(٨٥)
مسألة 4 إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما
٢٨٢ ص
(٨٦)
مسألة 6 لو كان له مال غائب مثلاً فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته
٢٨٤ ص
(٨٧)
مسألة 7 لو أخرج عن ماله الغائب زكاةً ثمّ بان كونه تالفاً
٢٨٥ ص
(٨٨)
ختام
٢٨٦ ص
(٨٩)
الأُولىََ استحباب استخراج زكاة مال التجارةو نحوه للصبيو المجنون تكليفٌ للولي
٢٨٦ ص
(٩٠)
الثانية إذا علم بتعلّق الزكاة بمالهو شكّ في أنّه أخرجها أم لا
٢٨٩ ص
(٩١)
الثالثة إذا باع الزرع أو الثمرو شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب
٢٩١ ص
(٩٢)
الرابعة إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته
٢٩٥ ص
(٩٣)
الخامسة إذا علم أنّ مورثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاةو شكّ في أنّه أدّاها أم لا
٢٩٧ ص
(٩٤)
الثاني، لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته
٢٩٨ ص
(٩٥)
السادسة إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما
٣٠٩ ص
(٩٦)
السابعة إذا علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة
٣١١ ص
(٩٧)
الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا
٣١٤ ص
(٩٨)
التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاةو شرط على المشتري زكاته
٣١٥ ص
(٩٩)
العاشرة إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جازو أجزأ عنه
٣١٧ ص
(١٠٠)
الحادية عشرة إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير
٣١٨ ص
(١٠١)
الثانية عشرة إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقيرو نوى أنّه إن كان عليه الزكاة
٣١٩ ص
(١٠٢)
الثالثة عشرة لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلاً فأوّلاً
٣٢٠ ص
(١٠٣)
الرابعة عشرة في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر
٣٢١ ص
(١٠٤)
الخامسة عشرة الاقتراض على الزكاة
٣٢٢ ص
(١٠٥)
السادسة عشرة لا يجوز للفقيرو لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك
٣٢٥ ص
(١٠٦)
السابعة عشرة اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول كالأنعامو النقدين معلوم
٣٢٧ ص
(١٠٧)
الثامنة عشرة إذا كان له مال مدفون في مكانو نسي موضعه
٣٢٩ ص
(١٠٨)
التاسعة عشرة إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين
٣٣٠ ص
(١٠٩)
العشرون يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللََّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً
٣٣١ ص
(١١٠)
الحاديةو العشرون إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله
٣٣٢ ص
(١١١)
الثانيةو العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ
٣٣٣ ص
(١١٢)
الثالثةو العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللََّه في كلّ قربة
٣٣٤ ص
(١١٣)
الخامسةو العشرون يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخصو في أيّ مكان
٣٣٦ ص
(١١٤)
السادسةو العشرون لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ
٣٣٧ ص
(١١٥)
السابعةو العشرون إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له
٣٤٠ ص
(١١٦)
الثامنةو العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعةً أو تدريجاًو بقيت عنده سنة
٣٤٢ ص
(١١٧)
التاسعةو العشرون لو كان مال زكوي مشتركاً بين اثنين مثلاًو كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب
٣٤٣ ص
(١١٨)
الثلاثون أنّ الكافر مكلّف بالزكاة
٣٤٤ ص
(١١٩)
المسألة الثانيةو الثلاثون الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه
٣٤٨ ص
(١٢٠)
الثالثةو الثلاثون الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً
٣٥٠ ص
(١٢١)
الرابعةو الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة
٣٥١ ص
(١٢٢)
الخامسةو الثلاثون إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاتهو كان الموكّل قاصداً للقربة
٣٥٢ ص
(١٢٣)
السادسةو الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء
٣٥٣ ص
(١٢٤)
السابعةو الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة
٣٥٥ ص
(١٢٥)
الثامنةو الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل، لا مانع من إعطائه من الزكاة
٣٥٧ ص
(١٢٦)
التاسعةو الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة
٣٥٨ ص
(١٢٧)
الأربعون حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب
٣٥٩ ص
(١٢٨)
فصل في زكاة الفطرة
٣٦٠ ص
(١٢٩)
فصل في شرائط وجوبها
٣٦٢ ص
(١٣٠)
و هي أُمور
٣٦٢ ص
(١٣١)
الأوّل التكليف
٣٦٢ ص
(١٣٢)
الثاني عدم الإغماء
٣٦٨ ص
(١٣٣)
الثالث الحرّيّة
٣٧٠ ص
(١٣٤)
الرابع الغنى
٣٧٥ ص
(١٣٥)
مسائل
٣٨٠ ص
(١٣٦)
مسألة 1 لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة
٣٨٠ ص
(١٣٧)
مسألة 2 لا يشترط في وجوبها الإسلام
٣٨١ ص
(١٣٨)
مسألة 3 يعتبر فيها نيّة القربة
٣٨٣ ص
(١٣٩)
مسألة 5 يكره تملّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً
٣٨٦ ص
(١٤٠)
مسألة 6 المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد
٣٨٧ ص
(١٤١)
فصل فيمَن تجب عنه
٣٩١ ص
(١٤٢)
مسألة 1 إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر
٣٩٧ ص
(١٤٣)
مسألة 2 كلّ مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه
٣٩٨ ص
(١٤٤)
مسألة 3 تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما
٤٠٣ ص
(١٤٥)
مسألة 4 لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما
٤٠٥ ص
(١٤٦)
مسألة 6 من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه
٤٠٦ ص
(١٤٧)
مسألة 8 لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده
٤٠٩ ص
(١٤٨)
مسألة 9 الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم
٤١٠ ص
(١٤٩)
مسألة 11 إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً
٤١٥ ص
(١٥٠)
مسألة 12 لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته
٤١٧ ص
(١٥١)
مسألة 13 الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال
٤١٨ ص
(١٥٢)
مسألة 16 لو استأجر شخصاًو اشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه
٤١٩ ص
(١٥٣)
مسألة 17 إذا نزل عليه نازل قهراً عليهو من غير رضاهو صار ضيفاً عنده مدّة
٤٢٠ ص
(١٥٤)
مسألة 18 إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء
٤٢٢ ص
(١٥٥)
مسألة 19 المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها
٤٢٤ ص
(١٥٦)
مسألة 20 إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنهو شكّ في حياتهم
٤٢٥ ص
(١٥٧)
فصل في جنسهاو قدرها
٤٢٧ ص
(١٥٨)
مسألة 1 يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً
٤٤٢ ص
(١٥٩)
مسألة 2 الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات
٤٤٣ ص
(١٦٠)
مسألة 3 لا يجزئ نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلى
٤٤٧ ص
(١٦١)
مسألة 4 لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطةو نصفاً من الشعير مثلاً
٤٤٨ ص
(١٦٢)
مسألة 5 المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب
٤٤٩ ص
(١٦٣)
فصل في وقت وجوبها
٤٦٠ ص
(١٦٤)
مسألة 1 لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط
٤٧٢ ص
(١٦٥)
مسألة 2 يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها
٤٧٤ ص
(١٦٦)
مسألة 3 إذا عزلهاو أخّر دفعها إلى المستحقّ
٤٧٦ ص
(١٦٧)
مسألة 4 الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلدٍ آخر
٤٧٧ ص
(١٦٨)
مسألة 5 الأفضل أداؤها في بلد التكليف بهاو إن كان ماله
٤٧٨ ص
(١٦٩)
مسألة 6 إذا عزلها في مالٍ معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك
٤٧٩ ص
(١٧٠)
فصل في مصرفها
٤٨٠ ص
(١٧١)
مسألة 1 لا يشترط عدالة من يدفع إليه
٤٨٤ ص
(١٧٢)
مسألة 2 يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلاً
٤٨٥ ص
(١٧٣)
مسألة 4 يجوز أن يعطى فقير واحد أو أزيَد من صاع
٤٨٨ ص
(١٧٤)
مسألة 7 لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه
٤٨٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠ - الأوّلو الثاني الفقيرو المسكين

فإنّ العامّة قد رووا عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) ذلك كما رواه الترمذي و قال: إنّه حديث حسن صحيح، و كذا مالك‌ {١}. و لكن الصادق (عليه السلام) كذّبه و أنكر صدوره عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، فيكون ذلك معارضاً لما تقدّم في صحيح زرارة من قوله (عليه السلام): «إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف و لا لذي مرّة سوي».

و يندفع أوّلًا: بأنّ رواية الصدوق مرسلة لا يعوّل عليها.

و ثانياً: بأنّه (عليه السلام) لم ينكر الحكم و إنّما أنكر القول فقط، و من الجائز عدم صدور هذه اللفظة عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، و لا ينافي ذلك ثبوت الحكم و أنّه (صلّى اللَّه عليه و آله) اقتصر في بيانه على مجرّد قوله (صلّى اللَّه عليه و آله) «لا تحلّ لغني»، نظراً إلى صدق الغنى على ذي مرّة أيضاً، كما قد تشير إليه صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام) يروون عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) «أنّ الصدقة لا تحلّ لغني و لا لذي مرّة سوي» فقال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) «لا تصلح لغني» {٢}، حيث أعرض (عليه السلام) في الجواب عن صحّة الرواية و سكت عن بيان ما صدر عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) نفياً و إثباتاً، و اقتصر على بيان الحكم و أنّ الصدقة لا تصلح للغني، إيعازاً إلى شمول الحكم لذي مرّة، لكونه مصادقاً للغني سواء أقاله النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) أيضاً أم لا.

و ثالثاً: أنّها معارضة بصحيحة زرارة المتقدّمة، المصرّحة بإسناد تلك الجملة إلى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) من قبل أبي جعفر نفسه (عليه السلام) {٣}.


{١} سنن الترمذي ٣: ٤٢/ ٦٥٢، و انظر الموطأ ١: ٢٦٨/ ٢٩.

{٢} الوسائل ٩: ٢٣١/ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٣.

{٣} الوسائل ٩: ٢٣٣/ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٨.