انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٠
فان فيه شفاء من اكبر الداء , الى غير ذلك مما هو كثير , و كثرتها تغنى عنملاحظة اسنادها .
الثالثة : ما يدل على وجوب عرض الروايات على كتاب الله , التى جمعها فىالوسائل الباب ٩ من ابواب صفات القاضى :
منها : ما رواه السكونى عن ابى عبدالله ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص[ : ( ( ان على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما و افق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه]( . [١]
فكيف يمكن ان يكون القرآن معيارا لتعيين الحجة عن اللاحجة , و لايكون بنفسه حجة .
الرابعة : ما ورد عند تعارض الخبرين الامرة باخذ ما وافق كتاب الله . [٢]
الخامسة : ما يدل على انه يجب الوفاء بكل شرط الا ما خالف كتاب الله , و هو ما ورد فى ج ١٢ من الوسائل باب ١٢ من ابواب الخيار , التى ظاهرها حجية ظواهر الكتاب لكونها ملاكا لتشخيص الشروط الحقة عن الشروط الباطلة]( . [٣]
السادسة : ما ورد فى باب صلاة القصر فى ذيل آية التقصير عن زرارة و محمد بن مسلم قالا : قلنا لابى جعفر ( ع ) : رجل صلى فى السفر اربعا ايعيد ام لا ؟ قال : ان كان قرأت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى اربعا اعاد , و ان لم يكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه]( . [٤]
ان قلت : ما المراد من قوله ( ع[ : ( ( فسرت]( اليس هذا مشيرا الى مقالة الاخباريين .
قلنا : كلا , بل المراد على الظاهر تفسير قوله تعالى[ ( لاجناح]( بما يقتضى الوجوب .
[١]ح ١٠ , من ذلك الباب , و راجع ايضا , ح ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ .
[٢]راجع كتاب الوسائل , ابواب صفات القاضى , الباب ٩ , ح ١٩ و ٢١ و ٣٥ .
[٣]راجع , ج ١٢ , من الوسائل , الباب ٦ , من ابواب الخيار .
[٤]ج ٥ , من الوسائل باب ١٧ , من ابواب صلاة المسافر , ح ٤ .