انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩١
العمل عن داع الهى مستقل فى الدعوة , و اما الثالث : فلان المفروض ان ذات العمل صلاة و اتصافها باللعب و البعث باعتبار صدورها عن داع نفسانى شهوانى و مع فرض صدورها عن داع الامر المستقل فى الدعوة لامعنى لتعنون ذات الصلاة باللعب والبعث , و اما الرابع فبان اتصاف المأتى به بداع الامر بوصف اللعب و العبث بان يكون الداعى الى جعل الامر داعيا غرضا نفسانيا غير عقلائى و المفروض ان داعيه الى المتثال امر المولى ما هو الداعى فى غيره من توقع الثواب او تحصيل مرضات المولى او غيرها]( . [١]
اقول : الحق عدم الحاجة الى هذا التفصيل بل روح الكلام و العمدة فى المقام هو ما ذكرنا من ان التكرار لايكون لعبا اذا نشأ من دواع عقلائية .
اما الدليل الرابع : و هو اعتبار قصد الوجه ففيه : اولا : انه قد ثبت فى محله عدم اعتبارة فى صحة العبادة .
و ثانيا : لو سلمنا اعتباره فانه حاصل فى المقام لانه على قسمين : قصد الوجه الغائى و قصد الوجه الوصفى , و الغائى حاصل فى المقام لان صلاته انما هى لغاية وجوب تلك الصلاة الواجبة اجمالا , و كذلك الوصفى لانه بصدد الاتيان بالصلاة المتصفة بالوجوب المتردد بين الاربعة .
و اما قصد التمييز فهو مما لا دليل على اعتباره الا فى مورد واحد و هو ما اذا توقف عليه حصول عنوان من العناوين القصدية , حيث ان العنوان القصدى لايحصل الا بتمييزه عن سائر العناوين كما اذا اشتغل مثلا ذمة المكلف بصيام يوم للكفارة و بصيام يوم آخر للنذر و بصيام يوم ثالث للقضاء , و كل واحد من هذه الثلاثة عنوان من العناوين القصدية يحتاج تحققه فى الخارج اما الى تمييز تفصيلى له بالنسبة الى سائر العناوين كما اذا قال مثلا : اصوم للكفارة , او تمييز اجمالى كما اذا نوى ما اشتغلت به ذمته اولا , و اما فى غير هذه الصورة فلا يجب التمييز لا اجمالا و لا تفصيلا بل يكفى قصد ما فى الذمة , و ما نحن فيه من هذاالقبيل كما لايخفى .
[١]ج ٢ , من نهاية الدراية , ص ٣٩ .