انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٦
اصل له فى الاقسام الثلاثة .
الرابع : ان يتعلق الامر فى دليل المقيد بالقيد بما هو كما هو الغالب فى باب المستحبات , مثلا ورد فى استحباب زيارة الحسين ( ع ) مطلقات و ورد فى دليل آخر استحباب زيارته ( ع ) فى اوقات خاصة كليالى الجمعة و اول و نصف رجب و نصف شعبان و ليالى القدر و هكذا , ففى مثل ذلك الظاهر انه لايحمل عليه لعدم التنافى بينهما بعد فرض عدم الزام المكلف بالاتيان بالمقيد بل لابد من حمله على تأكد الاستحباب و كونه الافضل بخلاف باب الواجبات لوجود التنافى فيها بين دليل المطلق و المقيد حيث ان مقتضى اطلاق المطلق ترخيص المكلف فى تطبيقهعلى اى فرد من افراده شاء فى مقام الامتثال و هو لايجتمع مع كونه ملزما بالاتيان بالمقيد]( . [١]
اقول : لكن الانصاف ان نطاق مقال المشهور اوسع من القسم الاخير فى كلامه فانه يشمل سائر الاقسام ما عدى القسم الاول الذى هو خارج عن محل الكلام للتصريح بعدم الصحة فيه , و اما ظهور الاوامر فى الارشاد الى الشرطية و النواهى فى المانعية انما هو مسلم فى الواجبات و اما فى ابواب المستحباب فهو ممنوع كما عرفتمن غلبة كون القيود فيها ناصرة الى تعدد مراتب الفضل فلا وجه للتفصيل فى المقام .
بقى هنا شىء و هو انه اذا ورد المطلق و المقيد فى دليل واحد نحو[ ( اقرأالقرآن مع الطهارة]( فهل يحملان ايضا على تعدد المطلوب بان نجعلهما نظير ما اذا ورد كل من المطلق و المقيد فى دليل مستقل او لا ؟ و هذا مما لم يتعرض له فى كلماتهم , ولكن الظاهر عدم الحمل على مراتب الفضل لان ما بيناه سابقا من ظهور القيد فى تعدد المطلوب جار فيما اذا كان هناك مقيد و مطلق ظاهر فى اطلاقه مع ان فى هذا الفرض لايحصل للمطلق ظهور فى اطلاقه من جهة اتصال القيد به بل هوظاهر فى وحدة المطلوب , و لا اقل من اجماله , و نتيجته الاخذ بالمقيد لانه هو القدر المتيقن .
التنبيه الثالث : ان ما ذكرنا من حمل المطلق على المقيد فى باب الواجبات او
[١]المحاضرات , ج ٥ , ص ٣٨٤ ٣٨٣ .