انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٢
كما انه ربما تقوم القرينة على العكس اى على التداخل , كما فى باب الوضوء و الغسل اذا تعدد الحدث الاصغر فى الوضوء و الاكبر فى الغسل .
نعم المهم فى البابين ( بابى الوضوء و الغسل ) تعيين مفاد الدليل و انه فى الخطاب الثانى هل هو عدم قابلية المحل للتعدد , و عدم كون ماهية المسبب فيه مختلفة عن ماهية المسبب فى الخطاب الاول كما هو الظاهر فى باب الوضوء فتكونالنتيجة حينئذ تداخل الاسباب و كفاية نية احد الاسباب ؟ او يكون مفاده قابلية المحل للتعدد و ان ماهية المتعلق فى احدهما غير الماهية فى الاخر كما ربما يستظهر فى باب الغسل , حيث يستظهر ان الاغسال ماهيات مختلفة و ان لكل سبب ماهية خاصة ؟ فتكون النتيجة حينئذ عدم تداخل المسببات و لزوم قصد جميع الماهيات اذا اجتمعت و تحققت فى زمان واحد ( لانها عناوين قصدية ) و لايخفى تمام الكلام فى المسئلة فى الفقه .
الى هنا تم الكلام عن مفهوم الشرط .