الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٣٤ - حج تمتع أو قران أو إفراد؟ !
و المروة، فأمر أصحابه من كان منهم أهلّ و لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. .» [١]الحديث.
فهذه أربعة أقوال: الإفراد، و القران، و التمتع، و الإطلاق، و رجحا أنه «صلى اللّه عليه و آله» كان قارنا، و رجحه المحب الطبري، و الحافظ، و غيرهم.
قال: أهلّ في مصلاه، ثم ركب ناقته، فأهل أيضا، ثم أهلّ لما استقلت به على البيداء، و كان يهلّ بالحج و العمرة تارة، و بالعمرة تارة، و بالحج تارة، لأن العمرة جزء منه، فمن ثم قيل: قرن. و قيل: تمتع، و قيل: أفرد، و كل ذلك وقع بعد صلاة الظهر، خلافا لابن حزم، و صاحب الاطلاع.
قال النووي، و الحافظ: و طريق الجمع بين الأحاديث، و هو الصحيح: أنه «صلى اللّه عليه و آله» كان أولا مفردا بالحج، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك، و أدخلها على الحج فصار: قارنا، فمن روى الإفراد هو الأصل، و من روى
[١] سبل الهدى و الرشاد ج ٨ ص ٤٥٧ عن الشافعي، و قال في هامشه: عن مسند الشافعي ج ١ ص ٣٧٢(٩٦٠) . و راجع: تذكرة الفقهاء (ط. ج) ج ٧ ص ٢٣٣ و منتهى المطلب (ط. ق) الحلي ٢ ص ٦٧٥ و كشف اللثام (ط. ج) ج ٥ ص ٢٥٦ و (ط. ق) ج ١ ص ٣١٣ و جواهر الكلام ج ١٨ ص ٢٠٣ و كتاب الأم للشافعي ج ٢ ص ١٣٩ و المجموع للنووي ج ٧ ص ١٦٦ و تلخيص الحبير ج ٧ ص ١١١ و اختلاف الحديث للشافعي ص ٥٦٧ و ٥٦٨ و كتاب المسند للشافعي ص ١١١ و ١٩٦ و السنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٣٣٩ و ج ٥ ص ٦ و معرفة السنن و الآثار للبيهقي ج ٣ ص ٤٨٨ و ٥١٣ و ٥١٦ و ٥٥٦ و البداية و النهاية ج ٥ ص ١٦٠ و السيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٢٨٠ و السيرة الحلبية ج ٣ ص ٣١١.