تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠١ - فروع
وقال أحمد : يقطعها الكلب الأسود ، والمرأة ، والحمار [١] لأن أبا هريرة قال : قال رسول الله ٦ : ( يقطع الصلاة المرأة ، والحمار ، والكلب ) [٢] وهو منسوخ بما تقدم من الأحاديث للإجماع على نسخ حكم المرأة.
فروع :
أ ـ لو جعل بينه وبين ما يمر به حاجزا زالت الكراهة ، قال رسول الله ٦ : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلّ ، ولا يبالي ما وراء ذلك ) [٣].
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ « كان رحل رسول الله ٦ ذراعا ، وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمرّ بين يديه » [٤].
ب ـ لو لم يتفق له سترة استحب له دفع المار بين يديه لقوله ٧ : ( لا يقطع الصلاة شيء ، فادرؤا ما استطعتم ) [٥] ، وكذا قول الصادق ٧ [٦].
ج ـ لا فرق بين فرض الصلاة ونفلها إجماعا.
د ـ لو كان الكلب واقفا بين يديه لم تبطل صلاته على قولنا ، وعن
[١] المغني ٢ : ٨١ ، الانصاف ٢ : ١٠٦ ـ ١٠٧ ، المحرر في الفقه ١ : ٧٦ ، مسائل أحمد : ٤٤ ، المجموع ٣ : ٢٥٠.
[٢] صحيح مسلم ١ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ـ ٥١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٥ ـ ٩٥٠ ، مسند أحمد ٢ : ٤٢٥ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧٤.
[٣] صحيح مسلم ١ : ٣٥٨ ـ ٤٩٩ ، سنن الترمذي ٢ : ١٥٦ ـ ٣٣٥.
[٤] الكافي ٣ : ٢٩٦ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ـ ١٣١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ـ ١٥٤٩.
[٥] سنن أبي داود ١ : ١٩١ ـ ٧١٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧٨.
[٦] الكافي ٣ : ٢٩٧ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ـ ١٣١٨ ، الإستبصار ١ : ٤٠٦ ـ ١٥٥٢.