تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٠ - فروع
( يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا ) [١] أو أتى بتسبيح ، أو تهليل ، وقصد القرآن ، والتنبيه ـ وبه قال الشافعي [٢] ـ لأن عليا ٧ قال : « كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول الله ٦ فإن كان في الصلاة سبّح وذلك إذنه ، وإن كان في غير الصلاة أذن » [٣].
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ : « نعم » لمّا قال له ناجية أبو حبيب : أضرب الحائط لأوقظ الغلام؟ [٤].
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته إلا أن ينبه إمامه ، والمارّ بين يديه [٥]. لأنه قصد به خطاب الآدمي لا لإصلاح الصلاة ، فأشبه رد السلام.
والأصل ممنوع ، والفرق بأنه خطاب لآدمي بالوضع.
فروع :
أ ـ لو لم يقصد إلاّ التفهيم بطلت صلاته لأنه لم يقصد القرآن فلم يكن قرآنا ، وفيه إشكال ينشأ من أن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا بعدم قصده.
ب ـ لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك ـ وبه قال مالك ـ [٦] لعموم قوله ٧ : ( من نابه في صلاته شيء فليسبح ) [٧].
[١] يوسف : ٢٩.
[٢] المجموع ٤ : ٨٣ ، السراج الوهاج : ٥٦ ، الوجيز ١ : ٤٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥ ، فتح العزيز ٤ : ١١٥.
[٣] سنن البيهقي ٢ : ٢٤٧ ، مسند أحمد ١ : ٧٧.
[٤] الكافي ٢ : ٣٠١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ٢٤٣ ـ ١٠٨٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٥ ـ ١٣٢٩.
[٥] بدائع الصنائع ١ : ٢٣٥ ، فتح العزيز ٣ : ٤ : ١١٥ ، الميزان ١ : ١٥٩.
[٦] المدونة الكبرى ١ : ١٠٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٩٨ ، الميزان ١ : ١٥٩.
[٧] صحيح البخاري ١ : ١٧٥ ، صحيح مسلم ١ : ١٣٧ ـ ٤٢١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٨ ـ ٩٤٠ ، الموطأ ١ : ١٦٤ ـ ٦١.