تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧١ - فروع
الفصل الثالث : في التروك
وفيه بحثان :
الأول : في التروك الواجبة
مسألة ٣١٨ : يجب ترك الحدث فإن فعله عمدا أو سهوا في الصلاة بطلت إجماعا لأنه مخل بالطهارة ، وهي شرط وفساد الشرط يقتضي فساد المشروط ، فإن وجد بعد الصلاة على النبي ٦ قبل التسليم فمن جعل التسليم واجبا أبطل الصلاة ، وبه قال الشافعي [١] ومن جعله ندبا لم تبطل صلاته ، وبه قال أبو حنيفة [٢] ، وقد تقدم.
أما لو سبقه الحدث فللشيخ ، والمرتضى قول : باستئناف الوضوء ، والبناء [٣] وبه قال الشافعي في القديم ، وأبو حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وداود [٤] لقوله ٧ : ( من قاء أو رعف ، أو أمذى فلينصرف وليتوضأ
[١] المجموع ٣ : ٤٨١ ، الوجيز ١ : ٤٥ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٩ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٦٢ ذيل الحديث ٤٠٨.
[٢] الهداية للمرغيناني ١ : ٥٩ ـ ٦٠ ، الكفاية ١ : ٣٣٤ ، المجموع ٣ : ٤٨١ ، اللباب ١ : ٨٥.
[٣] المبسوط للطوسي ١ : ١١٧ ، الخلاف ١ : ٤٠٩ مسألة ١٥٧ وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : ١٩٤.
[٤] المجموع ٤ : ٧٥ و ٧٦ ، الوجيز ١ : ٤٦ ، فتح العزيز ٤ : ٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣ ـ ٩٤ ، الميزان ١ : ١٥٨ ، رحمة الأمة ١ : ٥٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٩ ، اللباب ١ : ٨٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٢٧.