تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٥ - فروع
تجهر [١].
ولا قراءة في صلاة الجنائز عندنا ، أما الشافعي فاستحب الجهر ليلا لا نهارا [٢].
هـ ـ القضاء كالفوائت فإن كان الفائت صلاة جهر جهر في قضائها وجوبا وإن فعلت نهارا ، وإن كانت صلاة إخفات أسرّ فيها وإن فعلت ليلا ، وبه قال بعض الشافعية [٣] ، وقال الباقون : الاعتبار بوقت القضاء [٤]. وليس بجيد لقوله ٧ : ( فليقضها كما فاتته ) [٥].
و ـ لا فرق بين الإمام والمنفرد عندنا ـ وبه قال الشافعي [٦] ـ لأن المنفرد ليس تابعا لغيره فهو كالإمام ، وقال أبو حنيفة : لا يسن الجهر للمنفرد [٧].
ز ـ ليس للمأموم الجهر وإن سوّغنا له القراءة ؛ لأنّ صحابيا جهر خلف النبي ٦ فلمّا فرغ من الصلاة قال : ( ما لي أنازع القرآن؟ ) [٨] ولما فيه من تشويش الإمام.
[١] المجموع ٣ : ٣٩١ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٢.
[٢] انظر : المجموع ٥ : ٢٣٤ ، وحلية العلماء ٢ : ٢٩٥.
[٣] المجموع ٣ : ٣٩٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨١.
[٤] المجموع ٣ : ٣٩٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٠.
[٥] عوالي اللئالي ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠ و ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣ والمهذب البارع ١ : ٤٦٠.
[٦] المجموع ٣ : ٣٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٠.
[٧] المجموع ٣ : ٣٨٩ ، شرح العناية ١ : ٢٨٣.
[٨] سنن أبي داود ١ : ٢١٨ ـ ٨٢٦ ، سنن النسائي ٢ : ١٤١ ، سنن الترمذي ٢ : ١١٨ ـ ٣١٢ ، الموطأ ١ : ٨٦ ـ ٤٤ ، موارد الظمآن : ١٢٦ ـ ٤٥٤.