تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٩ - استحباب القراءة بالجمعة والمنافقين في الجمعة وظهري يومها
والعشاء بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها ، والعصر والمغرب إذا جاء نصر الله وألهاكم التكاثر ، ونحوها ، والغداة بعم يتساءلون ، وهل أتاك ، ولا أقسم بيوم القيامة ، وهل أتى » [١] وقال الشافعي : يقرأ في الصبح كما قلناه [٢] لأن النبي ٦ قرأ « ق » في الصبح [٣].
ويقرأ في الظهر نصف ما يقرأ في الصبح ، ويقرأ في العصر بنحو ما يقرأ في العشاء سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، ويقرأ في المغرب بالعاديات وشبهها ، لأنّ النبي ٦ كان يقرأ في المغرب بقصار المفصّل [٤].
وقال أبو حنيفة : يقرأ في الاولى من الصبح من ثلاثين آية إلى ستين آية ، وفي الثانية من عشرين الى ثلاثين ، وفي الظهر نصف ما قرأ في الصبح ، وفي العصر والعشاء عشرين آية في كل ركعة غير الفاتحة في الأوليين [٥]. وقال أحمد : يقرأ في العشاء خمس عشرة آية [٦].
ولو خالف ذلك كلّه جاز بإجماع العلماء فإن النبيّ ٦ قرأ في المغرب بالأعراف ، وتارة بالمرسلات ، وتارة بالطور [٧].
مسألة ٢٤٢ : يستحب أن يقرأ في ظهري يوم الجمعة الجمعة والمنافقين ،
[١] التهذيب ٢ : ٩٥ ـ ٣٥٤.
[٢] المجموع ٣ : ٣٨٥ ، مختصر المزني : ١٨ ، السراج الوهاج : ٤٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٣.
[٣] صحيح مسلم ١ : ٣٣٧ ـ ٤٥٨.
[٤] سنن البيهقي ٢ : ٣٩١.
[٥] بدائع الصنائع ١ : ٢٠٦.
[٦] المغني ١ : ٦٤٣ ، حلية العلماء ٢ : ٩٥.
[٧] سنن الترمذي ٢ : ١١٢ ـ ١١٣ ـ ٣٠٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢١٤ ـ ٨١٠ و ٨١١ و ٢١٥ ـ ٨١٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٩٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٩٢.