تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٢ - فروع
لا خلاف بينهما إجماعا.
مسألة ٢٦٣ : يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد [١] ـ لأن النبيّ ٦ كان يكبر حين يسجد [٢] ، ورووا أيضا أنه كان يكبّر عند كل رفع وخفض [٣].
ومن طريق الخاصة قول الباقر ٧ : « إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجدا » [٤] ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه الذكر.
وقال بعض علمائنا بوجوبه [٥] ، وبه قال أحمد [٦] ، وقد تقدم في تكبير الركوع.
فروع :
أ ـ يستحب رفع اليدين به عند علمائنا ، وقال المرتضى بوجوبه [٧].
وقال الشافعي : لا يستحب ؛ لأنه يصل طرفه بسجود فهو كالتكبير بين السجدتين [٨]. ونمنع الحكم في الأصل ، وقول الباقر ٧ : « فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير » [٩].
[١] المجموع ٣ : ٤٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، المغني ١ : ٥٧٩ و ٥٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٩.
[٢] صحيح البخاري ١ : ٢٠٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣٣.
[٣] سنن الترمذي ٢ : ٣٤ ـ ٢٥٣ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٦٧.
[٤] الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨.
[٥] قاله سلاّر في المراسم : ٦٩.
[٦] المغني ١ : ٥٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٩ ، المجموع ٣ : ٣٩٧.
[٧] الانتصار : ٤٤.
[٨] المجموع ٣ : ٤٤٦ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٠.
[٩] الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨.