تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٠ - فروع
الناس إن هذا من توقير الصلاة » [١].
وقال المرتضى بالوجوب لأنه مأمور به ، والأمر للوجوب [٢]. ونمنع الكبرى ؛ لأنّ زرارة قال : رأيت الباقر ٧ ، والصادق ٧ إذا رفعا رءوسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا [٣].
وقال مالك ، والثوري ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، والشافعي في القول الآخر ، وأحمد في الرواية الأخرى : يقوم ولا يجلس [٤]. ورووه عن علي ٧ ، وعمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس [٥] لأن وائل ابن حجر روى أن النبيّ ٦ كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما بتكبيرة [٦]. ولا حجة فيه ؛ لأنه مندوب فجاز له تركه ليعلم ندبيته ، وللشافعية قول باستحبابها للضعيف لا القويّ [٧].
فروع :
أ ـ يستحب الدعاء ؛ لقول الصادق ٧ : « إذا قمت من السجود قلت : اللهم رب بحولك وقوتك ، أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع وأسجد » [٨].
[١] التهذيب ٢ : ٣١٤ ـ ١٢٧٧.
[٢] الانتصار : ٤٦.
[٣] التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ـ ١٢٣١.
[٤] المجموع ٣ : ٤٤٣ ، فتح العزيز ٣ : ٤٨٦ ، رحمة الأمة ١ : ٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، الميزان ١ : ١٥٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١١ ، المغني ١ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٥ ، الانصاف ٢ : ٧١.
[٥] المجموع ٣ : ٤٤٣ ، المغني ١ : ٦٠٢ ـ ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٥.
[٦] تلخيص الحبير ٣ : ٤٨٦.
[٧] المجموع ٣ : ٤٤١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٢.
[٨] التهذيب ٢ : ٨٦ ـ ٣٢٠.