تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٦ - استحباب الأذان والإقامة في جميع الفرائض اليومية
للأعرابي المسيء في صلاته : ( إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر ) [١] ولم يأمره بالأذان.
وقال السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل : بوجوب الأذان والإقامة في الغداة والمغرب [٢] لقول الصادق ٧ : « لا تصلّ الغداة والمغرب إلاّ بأذان وإقامة » [٣] وهو محمول على الاستحباب ، ومعارض بقول الصادق ٧ وقد سئل عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال : « ليس به بأس وما أحب يعتاد » [٤].
وقال السيد : يجبان فيهما سفرا وحضرا [٥]. وهو ممنوع ؛ لقول الصادق ٧ وقد سئل عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ : « نعم لا بأس به » [٦].
وقال السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل : تجب الإقامة على الرجال في جميع الصلوات [٧] لقول الصادق ٧ : « يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان » [٨] ومفهوم الإجزاء الوجوب. وهو ممنوع فإن الإجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة.
وقال الشيخان ، والمرتضى : يجبان في صلاة الجماعة [٩] لقول
[١] سنن البيهقي ٢ : ٣٧٢ ـ ٣٧٣.
[٢] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٩ ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر : ١٦٢.
[٣] التهذيب ٢ : ٥١ ـ ١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ـ ١١٠٦.
[٤] التهذيب ٢ : ٥١ ـ ١٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ ـ ١١٠٨.
[٥] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٩.
[٦] التهذيب ٢ : ٥٢ ـ ١٧١.
[٧] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٩ ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر : ١٦٢.
[٨] التهذيب ٢ : ٥٠ ـ ١٦٦.
[٩] المقنعة : ١٥ ، المبسوط للطوسي ١ : ٩٥ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٩.