تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٨ - فروع
الشيخ [١] لقول أحدهما ٨ وقد سأله محمد بن مسلم أيقرأ الرجل السورتين في ركعة قال : « لا لكل سورة ركعة » [٢] ولأنّه ٦ كذا صلّى [٣].
وقال المرتضى ٤: يكره [٤] لقول الباقر ٧ : « إنما يكره الجمع بين السورتين في الفريضة » [٥] ويحمل على التحريم لوروده فيه ، وجوزه الشافعي [٦] ، لأن ابن عمر فعله [٧]. وليس حجة.
فروع :
أ ـ قال في المبسوط : لو قرن ما بين سورتين بعد الحمد لم يحكم بالبطلان [٨].
ب ـ لو قرأ السورة الواحدة مرتين فهو قارن ، وكذا لو كرر الحمد ، ولا يجزئه تكريرها عن السورة الأخرى ؛ لأن الفاتحة في الركعة مضيقة والشيء الواحد لا يؤدى به المضيق والمخير في محل.
ج ـ يجوز أن يكرر السورة الواحدة في الركعتين وأن يقرأ فيهما بسورتين
[١] النهاية : ٧٥ ، الخلاف ١ : ٣٣٦ مسألة ٨٧.
[٢] التهذيب ٢ : ٧٠ ـ ٢٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ ـ ١١٦٨.
[٣] انظر على سبيل المثال الكافي ٣ : ٤٨٢ ـ ١ وصحيح البخاري ١ : ١٩٣.
[٤] صريح السيد المرتضى ; في الانتصار : ٤٤ وجوابات المسائل الموصليات الثالثة « ضمن رسائل الشريف المرتضى » ١ : ٢٢٠ هو عدم الجواز لا القول بالكراهة ليحمل على التحريم ، ولعل العلاّمة نقله عن مصدر آخر لم نعثر عليه.
[٥] الكافي ٣ : ٣١٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ٧٠ ـ ٢٥٨ و ٧٢ ـ ٢٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ ـ ١١٨٠.
[٦] المجموع ٣ : ٣٨٥ ، فتح الباري ٢ : ٢٠٢.
[٧] سنن البيهقي ٢ : ٦٤ ، الموطأ برواية الشيباني : ٦٤ ـ ١٣٣ ، وانظر المغني ١ : ٥٧٢.
[٨] المبسوط للطوسي ١ : ١٠٧.