تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٥ - فروع
الصلاة موضع سجودك » [١] وقول الباقر ٧ : « وليكن نظرك إلى ما بين قدميك » [٢] يعني حالة الركوع.
وروي جواز التغميض أيضا في رواية حماد عن صفة صلاة الصادق ٧ : ثم ركع ، وسوى ظهره ، ومد عنقه ، وغمض عينيه [٣]. ويكره النظر إلى السماء ؛ لقول الباقر ٧ : « اجمع بصرك ، ولا ترفعه إلى السماء » [٤].
وقال الشافعي : ينظر المصلي في صلاته إلى موضع سجوده ، وإن رمى بصره أمامه كان حقيقيا. وبه قال أبو حنيفة ، والثوري [٥].
وقال مالك : يكون بصره أمام قبلته [٦].
الثالث : القنوت وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة فرضا كانت أو نفلا ، أداء أو قضاء عند علمائنا أجمع ، وآكده ما يجهر فيه بالقراءة ؛ لقوله تعالى ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) [٧].
ولما رواه أحمد بن حنبل أن رسول الله ٦ قال : ( الصلاة مثنى مثنى ، وتشهد في كل ركعتين ، وتضرع وتخشع ، ثم تقنع يديك ترفعهما إلى ربّك مستقبلا ببطونهما وجهك ، فتقول : يا رب يا رب ) [٨] وعن البراء بن عازب قال : كان رسول الله ٦ لا
[١] التهذيب ٢ : ٣٢٦ ـ ١٣٣٤.
[٢] الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٨٤ ـ ٣٠٨.
[٣] الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ١٩٧ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.
[٤] الكافي ٣ : ٣٠٠ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ١٨٠ ـ ٨٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ ـ ١١٤٦.
[٥] المجموع ٣ : ٣١٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٠ ، السراج الوهاج : ٥١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ٨٢.
[٦] حلية العلماء ٢ : ٨٢.
[٧] البقرة : ٢٣٨.
[٨] مسند أحمد ١ : ٢١١.