تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٧ - فروع
البحث السابع : في التشهد
التشهد واجب في كل ثنائية مرّة في آخرها ، ومرتين في الثلاثية بعد الثانية والثالثة ، والرباعية بعد الثانية والرابعة ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الليث بن سعد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وأحمد في رواية [١] ـ لأن النبيّ ٦ فعل ذلك وداوم عليه ، وكذا الصحابة والأئمة : ، وأمر به النبيّ ٦ في حديث ابن عباس [٢] ، والأمر للوجوب ، وسجد ابن عباس لما نسيه [٣] ، وعن ابن مسعود : علّمني رسول الله ٦ التشهد في وسط الصلاة وآخرها [٤]. ومن طريق الخاصة ما رواه البزنطي : « التشهد تشهدان في الثانية ، والرابعة » [٥].
وقال الشافعي : الأول سنة ، وكذا الجلوس فيه ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد في رواية ـ لأنه يسقط بالسهو فأشبه السنن [٦]. وهو ممنوع
[١] المغني ١ : ٦٠٦ ، المجموع ٣ : ٤٥٠ و ٤٦٢ ، عمدة القارئ ٦ : ١٠٧ و ١١٥ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٠٤.
[٢] سنن البيهقي ٢ : ١٤٠ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٢ ـ ٤٠٣.
[٣] حكاه المحقق في المعتبر : ١٨٧ ، وانظر أيضا المغني ١ : ٦٠٧.
[٤] مسند أحمد ١ : ٤٥٩.
[٥] أوردها عن الجامع البزنطي المحقق في المعتبر : ١٨٧.
[٦] المجموع ٣ : ٤٤٩ و ٤٥٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤٩٣ ـ ٤٩٤ ، المنتقى للباجي ١ : ١٦٨ ، عمدة القارئ ٦ : ١٠٦ ، المغني ١ : ٦٠٦.