تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٥ - وجوب السجدة على الأعضاء السبعة
هما معا ركن في الصلاة ، لو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته بإجماع العلماء. ويجب على الأعضاء السبعة في كلّ سجدة : الجبهة ، والكفّان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين عند علمائنا أجمع ، إلاّ المرتضى فإنه قال عوض الكفين : مفصل الكفين عند الزندين [١].
وما قلناه ذهب إليه أحمد ، وإسحاق ، والشافعي في أحد القولين [٢] ، لأنّ ابن عباس قال : أمر النبيّ ٦ أن يسجد على سبع : يديه ، وركبتيه ، وأطراف أصابعه ، وجبهته [٣].
ومن طريق الخاصة قول حمّاد في صفة صلاة الصادق ٧ : وسجد على ثمانية أعظم : الكفين ، والركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة ، والأنف وقال : سبع منها فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنة [٤].
والقول الآخر للشافعي : لا يجب إلاّ على الجبهة دون باقي السبعة. وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأكثر الفقهاء [٥] لقوله ٧ : ( سجد
[١] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٢.
[٢] الام ١ : ١١٤ ، المجموع ٣ : ٤٢٣ و ٤٢٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥١ و ٤٥٢ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، إرشاد الساري ٢ : ١١٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، المغني ١ : ٥٩٠ و ٥٩١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩١ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٨٧.
[٣] صحيح البخاري ١ : ٢٠٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣٥٤ ـ ٤٩٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠٩ و ٢١٠.
[٤] الكافي ٣ : ٣١٢ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ ـ ٣٠١.
[٥] المجموع ٣ : ٤٢٣ و ٤٢٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥١ و ٤٥٢ و ٤٥٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، اللباب ١ : ٧٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٠ ، شرح العناية ١ : ٢٦٣ ، المغني ١ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩١ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٨٧.