تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٢ - فروع
د ـ إذا عاد قبل الانتصاب فالأقرب وجوب سجدتي السهو لزيادة بعض القيام ، وهو أحد قولي الشافعي [١] ، وقال بعض علمائنا : لا يجب [٢]. وهو ثاني الشافعي [٣].
وقال بعض الشافعية : إن عاد قبل أن ينتهي إلى حدّ الراكعين لم يسجد ، وإن عاد بعد الانتهاء إليه سجد لأنه زاد ركوعا سهوا [٤].
هـ ـ لا فرق بين نسيان التشهد ونسيان بعض الواجب فيه ، وكذا لو نسي الصلاة على النبي وآله : ، ولو لم يذكر إلاّ بعد الركوع قضى الصلاة عليهم دون التشهد لقول الصادق ٧ وقد سئل عن رجل ينسى من صلاته ركعة ، أو سجدة ، أو الشيء منها ، ثم يذكر بعد ذلك ، فقال : « يقضي ذلك بعينه » فقلت : يعيد الصلاة؟ قال : « لا » [٥].
و ـ لو أخلّ بالتشهد الأخير حتى سلم قضاه وسجد للسهو ، ولو أحدث قبل قضائه ، قال بعض أصحابنا : يعيد الصلاة لأنه أحدث فيها ووقع التسليم في غير موضعه [٦]. وليس بجيّد لأن التسليم وقع موقعه مع السهو فحينئذ يتطهر ، ويقضي التشهد ، ويسجد للسهو إن لم يبطل الحدث المتخلل بين الصلاة والجزء المنسي الصلاة.
مسألة ٣٥٥ : لو ذكر ـ وهو في السورة ـ نسيان قراءة الحمد استأنف الحمد وأعاد السورة أو غيرها ، لأن محل القراءة باق ، وكذا لو نسي الركوع ثم ذكر قبل السجود قام وركع ، ثم سجد ، وكذا لو نسي سجدة أو سجدتين وذكر قبل
[١] المجموع ٤ : ١٣٤ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٨ و ١٥٩ ، السراج الوهاج : ٦٠.
[٢] قاله المحقق في المعتبر : ٢٣٠.
[٣] المجموع ٤ : ١٣٤ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٩.
[٤] المجموع ٤ : ١٣٤ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٩.
[٥] التهذيب ٢ : ١٥٠ ـ ٥٨٨ ، الإستبصار ١ : ٣٥٧ ـ ١٣٥٠.
[٦] حكاه عن بعض الأصحاب أيضا المحقق في المعتبر : ٢٣٠.