تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٧ - ليس في سجود التلاوة تشهد ولا تسليم
تفتقر إلى تكبيرة الإحرام كسائر الصلوات [١]. والصغرى ممنوعة.
فروع :
أ ـ منع أحمد من تثنية التكبير في الابتداء وإن كان خارجا من الصلاة [٢] ، وقال الشافعي : إذا سجد خارجا من الصلاة كبّر واحدة للافتتاح ، واخرى للسجود ؛ لأنها صلاة فيكبّر للافتتاح غير تكبيرة السجود [٣]. والصغرى ممنوعة.
ب ـ قال الشافعي ، وأحمد : يرفع يديه عند تكبيرة الابتداء إن كان في غير الصلاة ؛ لأنها تكبيرة إحرام [٤]. وإن سجد في الصلاة ، قال أحمد : يرفع [٥] ، خلافا للشافعي [٦].
ج ـ ليس فيها ذكر موظف ؛ لأصالة براءة الذمة فإن الأمر تعلق بالسجود خاصة ، وقال أحمد : يقول ما يقول في سجود صلب صلاته [٧]. وهو ممنوع ، نعم يستحب الذكر.
مسألة ٢٨٥ : وليس في سجود التلاوة تشهد ، ولا تسليم عند علمائنا أجمع ـ وهو قول أبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي [٨] ـ لأن الأمر بالسجود
[١] المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٤ ، العدة شرح العمدة : ٩٣ ، المحرر في الفقه ١ : ٨٠ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٠ ، الميزان ١ : ١٦٦.
[٢] المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٥.
[٣] المجموع ٤ : ٦٤ ـ ٦٥ ، السراج الوهاج : ٦٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣.
[٤] المجموع ٤ : ٦٤ ـ ٦٥ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٩٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣ ، السراج الوهاج : ٦٢ ، المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٧.
[٥] المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٧.
[٦] الوجيز ١ : ٥٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٩٥.
[٧] المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٦.
[٨] المجموع ٤ : ٦٥ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣ ، السراج الوهاج : ٦٢ ، الميزان ١ : ١٦٦ ، اللباب ١ : ١٠٤ ، المغني ١ : ٦٨٧.