تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٤ - فروع
فروع :
أ ـ هذا التكبير ليس بواجب عند أكثر علمائنا [١] ، وأكثر أهل العلم [٢] عملا بالأصل ، ولقوله ٧ للمسيء : ( ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع ) [٣] ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ وقد سأله أبو بصير عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ، قال : « تكبيرة واحدة » [٤].
وقال بعض علمائنا بالوجوب [٥] ـ وبه قال إسحاق ، وداود ، وعن أحمد روايتان [٦] ـ لقوله ٧ : ( لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يكبر ثم يركع حتى يطمئن ) [٧] ونفي التمام لا يدل على نفي الصحة.
ب ـ يستحب أن يكبّر قائما ثم يركع ـ وبه قال أبو حنيفة [٨] ـ لأن أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله ٦ قال : ( يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم يركع ) [٩] ومن طريق الخاصة رواية حماد في صفة صلاة الصادق ٧ : ثم رفع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر
[١] منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١١٠ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذب ١ : ٩٨ ، والمحقّق في المعتبر : ١٨٠.
[٢] المجموع ٣ : ٣٩٧ ، المغني ١ : ٥٧٩.
[٣] صحيح البخاري ١ : ١٩٢ ـ ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ ـ ٣٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ ـ ٨٥٦ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٣ ـ ١٠٤ ـ ٣٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٨.
[٥] المراسم : ٦٩.
[٦] المغني ١ : ٥٧٩ ، العدة شرح العمدة : ٨٢ ، المحرر في الفقه ١ : ٧٠ ـ ٧١ ، المجموع ٣ : ٣٩٧ ، عمدة القارئ ٦ : ٥٨.
[٧] سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ ـ ٨٥٧ ، جامع الأصول ٥ : ٤٢٠ ـ ٣٥٧٧.
[٨] الهداية للمرغيناني ١ : ٤٩ ، اللباب ١ : ٦٩.
[٩] سنن أبي داود ١ : ١٩٤ ـ ٧٣٠ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٧٢.