تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٢ - فروع
وقال أبو حنيفة : لا تبطل ما لم تبلغ الزيادة ركعة [١].
ح ـ يجوز عدّ الركعات والتسبيحات بأصابعه ، أو بشيء يكون معه من الحصى ، والنوى إذا لم يتلفظ به ، ولا كراهة فيه ـ وبه قال مالك ، والثوري ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن أبي ليلى ، والنخعي [٢] ـ لأن النبيّ ٦ كان يسبّح ثلاث تسبيحات [٣] ، وذلك إنما يكون بالعدد.
وقال أبو الدرداء : إني لأدعو في صلاتي لسبعين رجلا من إخواني [٤] ، وعلّم النبيّ ٦ العباس صلاة التسبيح ، وأمره في كل ركن بتسبيحات مقدرة [٥] ، وليس ذلك بعقد القلب لاشتغاله به عن الخشوع فلا بدّ وأن يكون بعقد الأصابع.
وقال أبو حنيفة : يكره ـ وبه قال محمد [٦] ـ لأنه ليس من الصلاة. وقال أبو يوسف : لا بأس به في التطوع [٧]. وقال الشافعي : تركه أحب إليّ [٨].
ط ـ الأكل والشرب مبطلان لأنهما فعل كثير إذ تناول المأكول ومضغه
[١] بدائع الصنائع ١ : ١٧١ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٢.
[٢] المجموع ٤ : ١٠٠ ، المغني ١ : ٦٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٦٤٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٤.
[٣] سنن أبي داود ١ : ٢٣٠ ـ ٨٧٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٧ ـ ٨٨٨ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤١ ـ ١.
[٤] سنن البيهقي ٢ : ٢٤٥ وفيه : .. لثلاثين. والرواية موجودة نصّا في المعتبر ١٩٢ ، والخلاف ١ : ٣٧٦ ذيل المسألة ١٣٣.
[٥] سنن أبي داود ٢ : ٢٩ ـ ١٢٩٧ ، مستدرك الحاكم ١ : ٣١٨.
[٦] الهداية للمرغيناني ١ : ٦٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٤ ، الجامع الصغير للشيباني : ١٠٠.
[٧] حلية العلماء ٢ : ١٣٤.
[٨] المجموع ٤ : ١٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٦.