تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٣ - فروع
شرط فيها ذكر النبيّ ٦ كالأذان ، ولحديث عائشة [١].
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي : لا يجب [٢] لأن ابن مسعود علّمه النبيّ ٦ التشهد ، ثم قال : ( إذا قلت هذا تمت صلاتك ) [٣] ويحمل على قرب التمام ، أو على سبق المشروعية بالصلاة.
مسألة ٢٩٤ : وتجب الصلاة على آله : عند علمائنا أجمع ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وبعض الشافعية [٤] ـ وللشافعية وجهان ، وقيل : قولان [٥] ـ لأن كعب بن عجرة قال : كان رسول الله ٦ يقول في صلاته : ( اللهم صلّ على محمد وآل محمد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ) [٦] فتجب متابعته ؛ لقوله ٧ : ( صلّوا كما رأيتموني أصلي ) [٧].
وعن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله ٦ : ( من صلّى صلاة ولم يصلّ فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه ) [٨] وقال الشافعي : بالاستحباب للأصل [٩]. وهو ممنوع لثبوت المخرج منه.
[١] سنن الدارقطني ١ : ٣٥٥ ـ ٤.
[٢] المبسوط للسرخسي ١ : ٢٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٧٥ ، شرح العناية ١ : ٢٧٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١٣ ، بلغة السالك ١ : ١١٧ ، المجموع ٣ : ٤٦٧ ، فتح العزيز ٣ : ٥٠٣ ، المغني ١ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ١ : ٦١٤.
[٣] سنن أبي داود ١ : ٢٥٥ ـ ٩٧٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٥٣ ـ ١٣ و ٣٥٤ ـ ١٤.
[٤] المجموع ٣ : ٤٦٥ ، المغني ١ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ١ : ٦١٦.
[٥] المجموع ٣ : ٤٦٥ ، فتح العزيز ٣ : ٥٠٣ و ٥٠٤ ، المغني ١ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ١ : ٦١٦.
[٦] صحيح مسلم ١ : ٣٠٥ ـ ٤٠٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٧ ـ ٩٧٦ ، سنن الدارمي ١ : ٣٠٩ ، سنن البيهقي ٢ : ١٤٧.
[٧] صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦.
[٨] سنن الدارقطني ١ : ٣٥٥ ـ ٦.
[٩] المجموع ٣ : ٤٦٦.